responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 182

المأخوذة للتبرّك، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها و هدر كرامتها، و تجب إزالة النجاسة عنها حينئذ.

(مسألة 441): إذا غصب المسجد و جعل طريقا أو دكانا أو خانا أو نحو ذلك،

ففي حرمة تنجيسه و وجوب تطهيره إشكال، و الأقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب، و أمّا معابد الكفّار فلا يحرم تنجيسها، و لا تجب إزالة النجاسة عنها. نعم، إذا اتّخذت مسجدا بأن يتملّكها وليّ الأمر، ثمّ يجعلها مسجدا، جرى عليها جميع أحكام المسجد.

تتميم فيما يعفى في الصلاة من النجاسات، و هو امور:

الأوّل: دم الجروح و القروح في البدن و اللباس‌

ما لم يبرأ الجرح أو القرح، قلّ هذا الدّم أو كثر في الثوب أو البدن، و لا فرق في ذلك بين الجرح في ظاهر البدن أو في باطنه كالبواسير الداخليّة إذا خرج دمها و سرى إلى اللباس أو البدن، و كذا الجرح أو القرح الباطنيّ الّذي هو في حكم الظاهر كالجرح في الفم أو الاذن.

نعم، لا يشمل العفو الدّم الخارج من الجرح أو القرح في صدر الإنسان أو كبده أو معدته، و لكن هذا العفو منوط بمشقّة التطهير و الإزالة أو التبديل نوعا، و إلّا فلا مبرّر للعفو.

(مسألة 442): كما يعفى عن الدّم المذكور، يعفى أيضا عن القيح المتنجّس به،

و الدواء الموضوع عليه عادة و العرق المتّصل به، و الأحوط- استحبابا- شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه.

(مسألة 443): إذا كانت الجروح و القروح المتعدّدة متقاربة،

بحيث تعدّ

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست