(مسألة 448): الظاهر أنّ الدرهم يساوي عقد
السبّابة في الرجل
الّذي
يعتبر اعتياديّا في حجم أصابعه و السبّابة.
الثالث:
الملبوس الّذي لا تتمّ به الصلاة وحده
-
يعني لا يستر العورتين- كالخفّ، و الجورب، و التكّة، و القلنسوة، و الخاتم، و
الخلخال، و السوار، و نحوها، فإنّه معفوّ عنه في الصلاة، إذا كان متنجّسا و لو
بنجاسة من غير المأكول، بشرط أن لا يكون فيه شيء من أجزائه، و إلّا فلا يعفى عنه،
و لا يشمل هذا العفو اللباس المتّخذ من الميتة كجلدها، و اللباس المتّخذ من نجس
العين كشعر الكلب أو الخنزير، و اللباس المتّخذ من المتنجّس بفضلات الحيوان الّذي
لا يؤكل لحمه، و كان شيء منها لا يزال موجودا فيه، و كذلك إذا وجد عليه أيّ شيء
من أجزائه.
(مسألة
449): الأظهر عدم العفو عن المحمول المتّخذ من أجزاء ما لا يؤكل لحمه،
سواء
أ كان نجس العين كالكلب و الخنزير، أو لا، كالأرنب و الثعلب و نحوهما، و كذلك عدم
العفو عن المحمول المتّخذ من أجزاء الميتة الّتي تحلّها الحياة، و أمّا المحمول
المتنجّس فهو معفوّ عنه حتّى إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة، فضلا عمّا لا تتمّ
الصلاة به كالساعة و الدراهم و السكّين و المنديل الصغير و نحوها.
الرابع:
ثوب الامّ المربّية للطفل الذكر،
فإنّه
معفوّ عنه إذا تنجّس ببول الطفل شريطة أن لا يكون عندها غيره، و أن تغسله في اليوم
و الليلة مرّة، مخيّرة بين ساعاته، و لا يتعدّى من الامّ إلى مربيّة اخرى، و لا من
الذكر، إلى الانثى، و لا من البول إلى غيره، و لا من الثوب إلى البدن، و لا من
المربّية إلى المربّي، و لا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعدّدة، مع عدم
حاجتها إلى لبسهنّ جميعا، و إلّا فهي كالثوب الواحد، هذا هو المشهور، و لكنّه لا
يخلو عن إشكال، بل منع، و الأظهر عدم العفو، غاية الأمر إذا كان ذلك حرجيّا عليها،
جاز لها أن تصلّي في الثوب المتنجّس، كما هو الحال في سائر موارد ما إذا كان
التطهير حرجيّا.