responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 181

جوازه فضلا عن الوجوب إشكال، بل منع حتّى فيما إذا وجد باذل لتعميره.

(مسألة 434): إذا كان تنجّس المسجد أو شي‌ء من توابعه بفعل شخص معيّن وجب عليه تطهيره،

مضافا إلى الوجوب الكفائيّ العامّ، و إذا امتنع عن القيام بواجبه و قام غيره بذلك، و أنفق بإذن الحاكم الشرعيّ في سبيل تطهيره، فله أن يطالب ذلك الشخص بالتعويض عمّا أنفقه على أساس أنّه المسئول المباشر، و إذا امتنع عن التعويض فللحاكم الشرعيّ إجباره على ذلك، و إذا لم يكن تنجيسه بفعل شخص خاصّ، و توقّف تطهيره على بذل مال وجب بذله كفاية، و إذا كان ضرريّا بحاله لم يجب عليه، و حينئذ فيجب على الكلّ القيام بذلك، و إلّا فعلى الحاكم الشرعيّ أن ينفق من بيت المال.

(مسألة 435): إذا توقّف تطهير المسجد على تنجّس بعض المواضع الطاهرة وجب،

إذا كان يطهر بعد ذلك.

(مسألة 436): إذا لم يتمكّن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره،

إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه.

(مسألة 437): إذا تنجّس حصير المسجد فقد تقدّم أنّه لا يجب تطهيره‌

لا على الشخص المنجّس و لا على غيره و إن لم يستلزم الفساد.

(مسألة 438): لا يجوز تنجيس المسجد الّذي صار خرابا،

و إن كان لا يصلّي فيه أحد، و يجب تطهيره إذا تنجّس.

(مسألة 439): إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين، أو أحد المكانين من مسجد

وجب تطهيرهما.

(مسألة 440): يلحق بالمساجد المصحف الشريف و المشاهد المشرّفة و الضرائح المقدّسة و التربة الحسينيّة

بل تربة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سائر الأئمّة عليهم السّلام‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست