جوازه فضلا عن الوجوب إشكال، بل منع حتّى فيما
إذا وجد باذل لتعميره.
(مسألة
434): إذا كان تنجّس المسجد أو شيء من توابعه بفعل شخص معيّن وجب عليه تطهيره،
مضافا
إلى الوجوب الكفائيّ العامّ، و إذا امتنع عن القيام بواجبه و قام غيره بذلك، و
أنفق بإذن الحاكم الشرعيّ في سبيل تطهيره، فله أن يطالب ذلك الشخص بالتعويض عمّا
أنفقه على أساس أنّه المسئول المباشر، و إذا امتنع عن التعويض فللحاكم الشرعيّ
إجباره على ذلك، و إذا لم يكن تنجيسه بفعل شخص خاصّ، و توقّف تطهيره على بذل مال
وجب بذله كفاية، و إذا كان ضرريّا بحاله لم يجب عليه، و حينئذ فيجب على الكلّ
القيام بذلك، و إلّا فعلى الحاكم الشرعيّ أن ينفق من بيت المال.
(مسألة
435): إذا توقّف تطهير المسجد على تنجّس بعض المواضع الطاهرة وجب،
إذا
كان يطهر بعد ذلك.
(مسألة
436): إذا لم يتمكّن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره،
إذا
احتمل حصول التطهير بإعلامه.
(مسألة
437): إذا تنجّس حصير المسجد فقد تقدّم أنّه لا يجب تطهيره
لا
على الشخص المنجّس و لا على غيره و إن لم يستلزم الفساد.
(مسألة
438): لا يجوز تنجيس المسجد الّذي صار خرابا،
و
إن كان لا يصلّي فيه أحد، و يجب تطهيره إذا تنجّس.
(مسألة
439): إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين، أو أحد المكانين من مسجد
وجب
تطهيرهما.
(مسألة
440): يلحق بالمساجد المصحف الشريف و المشاهد المشرّفة و الضرائح المقدّسة و
التربة الحسينيّة
بل
تربة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سائر الأئمّة عليهم السّلام