(مسألة 430): لا يجوز بيع الميتة و الخمر و
الخنزير و الكلب غير الصيود،
و
لا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة، و المتنجّسة إذا كانت لها منفعة محلّلة
معتدّ بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال.
و
إن لم تكن لها منفعة محلّلة معتدّ بها كذلك، و إن كانت لها منفعة محلّلة جزئيّة
فهل يجوز بيعها؟
و
الجواب: لا يبعد جوازه و إن كان الاحتياط في محلّه.
(مسألة
431): يحرم تنجيس المساجد و بنائها، و سائر آلاتها و كذلك فراشها و ظروفها،
و
أمّا إذا تنجّس شيء من ذلك فوجوب التطهير كفائيّا مختصّ بالمسجد و جدرانه و موادّ
بنائه، و لا يشمل الأشياء المنفصلة، بل يحرم إدخال النجاسة العينيّة غير المتعدّية
إليه، إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد، مثل وضع العذرات و الميتات فيه، و لا بأس
به مع عدم الهتك، و لا سيّما فيما لا يعتدّ به لكونه من توابع الإنسان الداخل فيه،
مثل أن يدخل الإنسان و على ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرحة أو نحو ذلك.
(مسألة
432): تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد إذا استلزمت هتك حرمته،
و
إلّا فوجوبها مبنيّ على الاحتياط، و بذلك يظهر حال المسائل الآتية، و أمّا آلاته و
فراشه فعلى الأحوط استحبابا، و لو دخل المسجد ليصلّي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت
المبادرة إلى إزالتها مقدّما لها على الصلاة في سعة الوقت، لكن لو صلّى و ترك
الإزالة عصى و صحّت الصلاة، أمّا في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدّما لها
على الإزالة.
(مسألة
433): إذا توقّف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان يسيرا لا
يعتدّ به،