(مسألة 424): إذا تذكّر و هو في الصلاة أنّ
ثوبه هذا الّذي يصلّي فيه الآن نجس من قبل أن يبدأ بالصلاة،
و
لكن قد ذهل عن نجاسته و نسيها فصلاته باطلة، و مثله من علم و هو في أثناء الصلاة
أنّ ثوبه نجس من قبل أن يشرع في الصلاة، و لكنّه كان جاهلا بذلك حين دخل في صلاته،
فإنّ صلاته باطلة كالناسي.
(مسألة
425): إذا طهّر ثوبه النجس، و صلّى فيه ثمّ تبيّن أنّ النجاسة باقية فيه،
لم
تجب الإعادة و لا القضاء؛ لأنّه كان جاهلا بالنجاسة.
(مسألة
426): إذا لم يجد إلّا ثوبا نجسا،
فإن
لم يمكن نزعه لبرد و نحوه صلّى فيه بلا إشكال و لا يجب عليه القضاء.
و
إن أمكن نزعه فهل وظيفته الصلاة في الثوب النجس أو الصلاة عاريا؟
و
الجواب: لا يبعد أن تكون وظيفته التخيير، و إن كان الأحوط اختيار الصلاة في الثوب
النجس، بل الأحوط الجمع بينهما.
(مسألة
427): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كلّ منهما،
و
لو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخيّر بين الصلاة فيه و الصلاة في كلّ منهما.
(مسألة
428): إذا تنجّس موضع من بدنه و موضع من ثوبه أو موضعان من بدنه أو من ثوبه،
و
لم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير
أحدهما مخيّرا، إلّا مع الدوران بين الأقلّ و الأكثر فيختار تطهير الأكثر.