responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 179

(مسألة 424): إذا تذكّر و هو في الصلاة أنّ ثوبه هذا الّذي يصلّي فيه الآن نجس من قبل أن يبدأ بالصلاة،

و لكن قد ذهل عن نجاسته و نسيها فصلاته باطلة، و مثله من علم و هو في أثناء الصلاة أنّ ثوبه نجس من قبل أن يشرع في الصلاة، و لكنّه كان جاهلا بذلك حين دخل في صلاته، فإنّ صلاته باطلة كالناسي.

(مسألة 425): إذا طهّر ثوبه النجس، و صلّى فيه ثمّ تبيّن أنّ النجاسة باقية فيه،

لم تجب الإعادة و لا القضاء؛ لأنّه كان جاهلا بالنجاسة.

(مسألة 426): إذا لم يجد إلّا ثوبا نجسا،

فإن لم يمكن نزعه لبرد و نحوه صلّى فيه بلا إشكال و لا يجب عليه القضاء.

و إن أمكن نزعه فهل وظيفته الصلاة في الثوب النجس أو الصلاة عاريا؟

و الجواب: لا يبعد أن تكون وظيفته التخيير، و إن كان الأحوط اختيار الصلاة في الثوب النجس، بل الأحوط الجمع بينهما.

(مسألة 427): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كلّ منهما،

و لو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخيّر بين الصلاة فيه و الصلاة في كلّ منهما.

(مسألة 428): إذا تنجّس موضع من بدنه و موضع من ثوبه أو موضعان من بدنه أو من ثوبه،

و لم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيّرا، إلّا مع الدوران بين الأقلّ و الأكثر فيختار تطهير الأكثر.

(مسألة 429): يحرم أكل النجس و شربه،

و يجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست