responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 176

الثاني لا ينجّس، و نريد بالمتنجّس الأوّل ما كان متنجّسا بعين النجس مباشرة و نريد بالمتنجّس الثاني ما كان متنجّسا بواسطة واحدة بينه و بين عين النجس.

مثال الثاني: ماء قليل لاقى الميتة ثمّ وقع الماء على الثوب و لاقى الثوب بعد ذلك الفراش برطوبة، و على هذا فبين الفراش و بين عين النجس واسطتان هما الماء القليل و الثوب، و حيث أنّ الواسطة الاولى من المائعات فهي لا تحسب واسطة، و كأنّ بين الفراش و عين النجس واسطة واحدة و هي الثوب، فتسري النجاسة أي تمتدّ من عين النجس إلى ملاقيها بواسطة واحدة و لكن على الأحوط.

(مسألة 412): تثبت النجاسة بالعلم، و بشهادة العدلين،

و بإخبار ذي اليد، بل بإخبار مطلق الثقة أيضا على الأظهر.

(مسألة 413): لا يتنجّس بدن الحيوان بملاقاة عين النجس،

فإن التصق ببدنه شي‌ء من عين النجس كان الملتصق هو النجس دون بدنه، فإذا ازيل عنه فلا مبرّر للاجتناب عنه، و من هذا القبيل باطن الإنسان فإنّه لا يتنجّس بملاقاة النجس الخارجيّ، كما أنّ الجسم من الخارج إذا وصل إليه و لاقى النجس فيه لا يتنجّس.

(مسألة 414): ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز و الزيت و العسل و نحوها من المائعات و الجامدات طاهر،

إلّا أن يعلم بالنجاسة، و كذلك ثيابهم و أوانيهم و غيرها من متعلّقاتهم.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست