responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 175

أجزائه، و إلّا لم تسر إلّا إلى محلّ الملاقاة فحسب كما مرّ، و إذا لاقى الجسم الطاهر المتنجّس الأوّل و هو المتنجّس بملاقاة عين النجس مباشرة، فإن كان ذلك المتنجّس الأوّل مائعا كالماء و الحليب و غيرهما تنجّس الملاقي له من دون فرق بين أن يكون ماء قليلا أو غيره، و إن كان جامدا و لم يكن فيه شي‌ء من أجزاء عين النجس فحينئذ إن كان الملاقي له الماء القليل لم يتنجّس على الأظهر، و إن كان غيره تنجّس، و بكلمة أنّ الماء القليل يتنجّس بملاقاة عين النجس مباشرة، و لا يتنجّس بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين النجس على الأظهر، و أمّا غير الماء القليل فهو يتنجّس بملاقاة المتنجّس الأوّل كما يتنجّس بملاقاة عين النجس.

(مسألة 411): قد تسأل أنّ المتنجّس الثاني و هو المتنجّس بواسطة واحدة بينه و بين عين النجس هل ينجّس ما يلاقيه؟

و الجواب: أنّه لا ينجّسه على الأظهر، إذا كانت الواسطة بينه و بين عين النجس من الجوامد لا من المائعات.

مثال الأوّل: ثوب لاقى برطوبته الميتة ثمّ لاقت يدك و هي رطبة الثوب و لاقى الفراش بعد ذلك يدك برطوبة، فالثوب الّذي تنجّس بملاقاة عين النجس هو المتنجّس الأوّل، و يدك الّتي تنجّست بملاقاة الثوب يعني بواسطة واحدة بينه و بين عين النجس هي المتنجّس الثاني بعد الأوّل في تسلسل المتنجّسات.

و أمّا الفراش الّذي لاقى برطوبة المتنجّس الثاني و هو يدك في المثال فهل يتنجّس بذلك؟

و الجواب: أنّه لا يتنجّس بذلك على الأظهر، إذ يكون بينه و بين عين النجس واسطتان هما الثوب و اليد، فلا تسري النجاسة إلى ما تفصله عن عين النجس واسطتان، و هذا معنى قولنا إنّ المتنجّس الأوّل ينجّس، و إنّ المتنجّس‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست