responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 177

الفصل الثالث في أحكام النجاسة

(مسألة 415): يشترط في صحّة الصلاة الواجبة و المندوبة و كذلك في أجزائها المنسيّة طهارة بدن المصلّي و توابعه‌

من شعره، و ظفره، و نحوهما، و طهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر و غيره، و الطواف الواجب و المندوب كالصلاة في ذلك على الأحوط.

(مسألة 416): الغطاء الّذي يتغطّى به المصلّي إيماء إن كان ملتفا به المصلّي‌

بحيث يصدق أنّه صلّى فيه وجب أن يكون طاهرا، و إلّا فلا.

(مسألة 417): يشترط في صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود،

و هو ما يحصل به مسمّى وضع الجبهة، دون غيره من مواضع السجود، و إن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط استحبابا.

(مسألة 418): كلّ واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس،

فلا يجوز لبسه في الصلاة، و لا السجود عليه، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة.

(مسألة 419): إذا كان ثوب المصلّي أو بدنه أو مسجده نجسا و كان جاهلا بمانعيّة النجاسة في الصلاة و صلّى في هذه الحالة،

فحينئذ إن كان جاهلا مركّبا حكم بصحّة صلاته حتّى و لو كان عن تقصير، و إن كان بسيطا فإن كان معذورا فيه كما في موارد الجهل بالحكم بعد الفحص حكم بصحّة صلاته أيضا، و إن لم يكن معذورا فيه كالجهل بالمانعيّة أو الجزئيّة أو الشرطيّة قبل الفحص حكم ببطلان صلاته و لزوم إعادتها، و على هذا فمن صلّى في ثوب علم بوجود

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست