responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 173

(مسألة 404): عرق الإبل الجلّالة و غيرها من الحيوان الجلّال طاهر،

و لكن لا تجوز الصلاة فيه.

الفصل الثاني في كيفيّة سراية النجاسة إلى الملاقي‌

(مسألة 405): الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه،

إلّا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية، يعني: تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرّد الملاقاة، فإذا كانا يابسين أو نديّين جافّين لم يتنجّس الطاهر بالملاقاة، و كذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب و الفضّة و نحوهما من الفلزّات، فإنّها إذا اذيبت في ظرف نجس لا تنجس.

(مسألة 406): الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة، لا ينجس،

و إن سرت رطوبة الأرض إليه و صار ثقيلا بعد أن كان خفيفا، فإنّ مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة، و كذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيف و نحوه فإنّ الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية و لا موجبة لتنجّسها، و إن كانت مؤثّرة في الجدار على نحو قد تؤدّي إلى الخراب.

(مسألة 407): يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع جاريا بدفع و قوّة من الأعلى إلى الأسفل،

و إلّا اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة، و لا تسري إلى ما اتّصل به من الأجزاء، فإن صبّ الماء من الإبريق على شي‌ء نجس من الأعلى إلى الأسفل لا تسري النجاسة إلى العمود المتّصل بموضع النجس فضلا عمّا في الإبريق، و كذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست