على الأظهر، و بكلمة أنّ النجس عينا من المسكرات
الخمر فحسب دون سائر المسكرات سواء كانت مائعة أم جامدة.
(مسألة
401): العصير العنبيّ إذا غلى بالنار،
فالظاهر
بقاؤه على الطهارة و إن صار حراما، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا، و لا يكفي
ذهاب الثلثين بغير النار في الحكم بالحليّة، و أمّا إذا غلى العصير العنبيّ
بالنشيش و من دون نار فهو حرام و نجس؛ لأنّه خمر مأخوذ من العنب، فإذن فرق بين
العصير العنبيّ المغليّ بالنار و العصير العنبيّ المغليّ بحرارة الشمس و بصورة
تدريجيّة طبيعيّة فالأوّل حرام و ليس بنجس و الثاني حرام و نجس.
(مسألة
402): العصير الزبيبيّ و التمري لا ينجس و لا يحرم بالغليان بالنار و لا بغيرها،
فيجوز
وضع التمر و الزبيب و الكشمش في المطبوخات مثل المرق، و المحشّى و الطبيخ و غيرها،
و كذا دبس التمر المسمّى بدبس الدّمعة.
التاسع:
الفقاع،
و
هو شراب مخصوص متّخذ من الشعير، و ليس ماء الشعير منه.
العاشر:
الكافر،
و
هو من لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم
أنّه من الدين الإسلاميّ، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة، و لا فرق بين المرتدّ
و الكافر الأصليّ و الحربيّ و الذّميّ، هذا في غير الكتابيّ، أمّا الكتابيّ
فالمشهور نجاسته و لكنّه لا يخلو عن إشكال بل منع، و الأظهر طهارته، و أمّا
الخوارج و الغلاة و النواصب فالأظهر طهارتهم شرعا؛ لأنّ نجاستهم معنويّة لا
اعتباريّة.
(مسألة
403): عرق الجنب من الحرام طاهر بل لا مانع من الصلاة فيه،