الّتي ليس لها متولّ خاصّ بنصّ الواقف، أو في أموال
القاصرين ينعزل بموت المجتهد، و ينتهي دوره، و عليه أن يرجع إلى مجتهد حيّ، و أمّا
المنصوب من قبله وليّا بمعنى منحه و جعله الولاية له على هذه الأوقاف و الأموال،
فهو يبقى نافذ المفعول حتّى بعد موت ذلك المجتهد، و أمّا القيمومة فهي إمّا أن
ترجع إلى جعل الوكالة للقيّم، أو جعل الولاية له، و ليست منصبا ثالثا غيرهما.
(مسألة
27): حكم الحاكم الجامع للشرائط نافذ،
فلا
يجوز نقضه حتّى لمجتهد آخر، إلّا إذا علم مخالفته للواقع، أو كان صادرا عن تقصير
في مقدّماته.
(مسألة
28): الأقوى ثبوت الولاية للمجتهد المطلق الجامع للشروط
منها
الأعلميّة في حدود المصالح الدينيّة العامّة، كما أنّ له ولاية القضاء، فمن أجل
ذلك يسمّى بالحاكم الشرعيّ، و أمّا المجتهد المتجزّئ فليست له الولاية الشرعيّة، و
لا ولاية القضاء.
(مسألة
29): إذا نقل ناقل خطأ ما يخالف فتوى المجتهد،
فإن
كانت فتواه إباحة شيء في المسألة بالمعنى الأعمّ، و هو ينقل عنه حرمته أو وجوبه
فيها، لم يجب عليه إعلام من سمع منه ذلك.
و
إن كانت فتواه في المسألة حرمة شيء و هو ينقل عنه إباحة ذلك الشيء، أو كانت وجوب
فعل و هو ينقل عنه جوازه، فهل يجب عليه إعلام من أوقعه في الخطأ؟
و
الجواب: أنّ وجوبه عليه لا يخلو عن إشكال و إن كان هو أحوط.
نعم،
لو كان الخطأ منه فيما لا يعذر فيه الجاهل كما في الأجزاء الرئيسيّة للصلاة، أو
فيما قد اهتمّ الشارع به و لا يرضى بتركه إن كان واجبا، و بفعله إن كان محرّما،
كان الإعلام واجبا عليه جزما، و كذلك الحال إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه، و
أمّا إذا تبدّل رأيه برأى آخر مخالف للأوّل، فإن كان الرأي الأوّل