حكما إلزاميّا، و الرأي الثاني حكما ترخيصيّا، لم
يجب عليه إعلام مقلّديه بذلك.
و
إن كان الأمر بالعكس أو كان كلاهما حكما إلزاميّا فهل يجب عليه الإعلام؟
و
الجواب: أنّ الرأي الثاني له إن كان ممّا يعذر فيه الجاهل لم يجب عليه الإعلام، و
إن كان ممّا لا يعذر فيه الجاهل فالأقرب وجوب الإعلام.
(مسألة
30): إذا أخبره ثقة بفتوى من مرجعه في التقليد، و أخبره ثقة آخر بفتوى اخرى مخالفة
للفتوى الاولى، فما ذا يصنع المقلّد؟
و
الجواب: أنّ الثقتين إن كانا يخبران عن زمن واحد فقد سقطا معا بالتعارض، فلا يمكن
للمقلّد أن يعتمد على أيّ واحد منهما، بل وظيفته الاحتياط إلى أن يتبيّن له الحال،
و إن كانا يخبران عن زمنين مختلفين، بأن يخبر أحدهما قبل سنة و يخبر الآخر قبل
فترة قصيرة، وجب على المقلّد العمل بما نقل إليه من الفتوى في الزمن المتأخّر.
(مسألة
31): العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة الثابتة للإنسان العادل
كالعادة،
و
هي الّتي يعصم الإنسان بها عن المزالق و الانحرافات في جادّة الشريعة المقدّسة، و
يسلك فيها السلوك المستقيم الطبيعيّ، و يضرّها الانحراف عن الجادّة عامدا و ملتفتا
بارتكاب المعاصي من دون عذر شرعيّ، و لا فرق في المعاصي من هذه الجهة بين الصغيرة
و الكبيرة، و في عدد الكبائر خلاف. و قد عدّ من الكبائر الشرك باللّه تعالى، و
اليأس من روح اللّه تعالى، و الأمن من مكر اللّه تعالى، و عقوق الوالدين و هو
الإساءة إليهما، و قتل النفس المحترمة، و قذف المحصنة، و أكل مال اليتيم ظلما، و
الفرار من الزحف، و أكل الربا، و الزنى، و اللواط، و السحر، و اليمين الغموس
الفاجرة و هي الحلف باللّه تعالى كذبا على وقوع أمر أو على حقّ امرئ أو منع حقّه
خاصّة كما قد