دليل على العدالة و إن لم يفد الوثوق و
الاطمئنان. و يثبت اجتهاده- و أعلميّته أيضا- بالعلم الحاصل من الخبرة و الممارسة
الشخصيّة للمقلّد إذا كان له من الفضل و العلم ما يتيح له ذلك، و بالشياع المفيد
للاطمئنان، و بالبيّنة، و بخبر الثقة، و يعتبر في البيّنة و في خبر الثقة- هنا- أن
يكون المخبر من أهل الخبرة و الفضل القادرين على التقييم العلميّ.
(مسألة
22): من ليس أهلا للمرجعيّة في التقليد يحرم عليه الفتوى،
كما
أنّ من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء، و لا يجوز الترافع إليه و لا الشهادة
عنده، و المال المأخوذ بحكمه حرام و إن كان الآخذ محقّا. نعم، إذا انحصر استيفاء
الحقّ و استنقاذه بالترافع عنده، جاز ذلك، فإن حكم بالحقّ و كان المحكوم به عينا
خارجيّة أخذها صاحبها، و إن كان مالا في الذمّة استأذن الحاكم الشرعيّ في أخذه و
تعيينه.
(مسألة
23): الظاهر أنّ المتجزّئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه،
و
لا يجوز للمكلّف أن يقلّده حتّى فيما اجتهد من الأحكام الشرعيّة، إلّا إذا علم
بأنّه فيها قد أصبح أعلم من المجتهد المطلق.
(مسألة
24): إذا شكّ في موت المجتهد، أو في تبدّل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده،
جاز
البقاء على تقليده إلى أن يتبيّن الحال.
(مسألة
25): الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكّله لا تقليد نفسه،
و
كذلك الحكم في الوصيّ، إلّا في حالة واحدة، و هي ما إذا كان نظر الوصيّ مطابقا
للاحتياط دون نظر الموصي، فإنّه في هذه الحالة يعمل على طبق نظره دون نظر الموصي.
(مسألة
26): المأذون، و الوكيل، عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف [ينعزل بموت المجتهد]