responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 16

دليل على العدالة و إن لم يفد الوثوق و الاطمئنان. و يثبت اجتهاده- و أعلميّته أيضا- بالعلم الحاصل من الخبرة و الممارسة الشخصيّة للمقلّد إذا كان له من الفضل و العلم ما يتيح له ذلك، و بالشياع المفيد للاطمئنان، و بالبيّنة، و بخبر الثقة، و يعتبر في البيّنة و في خبر الثقة- هنا- أن يكون المخبر من أهل الخبرة و الفضل القادرين على التقييم العلميّ.

(مسألة 22): من ليس أهلا للمرجعيّة في التقليد يحرم عليه الفتوى،

كما أنّ من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء، و لا يجوز الترافع إليه و لا الشهادة عنده، و المال المأخوذ بحكمه حرام و إن كان الآخذ محقّا. نعم، إذا انحصر استيفاء الحقّ و استنقاذه بالترافع عنده، جاز ذلك، فإن حكم بالحقّ و كان المحكوم به عينا خارجيّة أخذها صاحبها، و إن كان مالا في الذمّة استأذن الحاكم الشرعيّ في أخذه و تعيينه.

(مسألة 23): الظاهر أنّ المتجزّئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه،

و لا يجوز للمكلّف أن يقلّده حتّى فيما اجتهد من الأحكام الشرعيّة، إلّا إذا علم بأنّه فيها قد أصبح أعلم من المجتهد المطلق.

(مسألة 24): إذا شكّ في موت المجتهد، أو في تبدّل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده،

جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبيّن الحال.

(مسألة 25): الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكّله لا تقليد نفسه،

و كذلك الحكم في الوصيّ، إلّا في حالة واحدة، و هي ما إذا كان نظر الوصيّ مطابقا للاحتياط دون نظر الموصي، فإنّه في هذه الحالة يعمل على طبق نظره دون نظر الموصي.

(مسألة 26): المأذون، و الوكيل، عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف [ينعزل بموت المجتهد]

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست