responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 167

المقصد السادس الطهارة من الخبث‌

و فيه فصول:

الفصل الأوّل في عدد الأعيان النجسة

و هي عشرة:

الأوّل، و الثاني: البول و الغائط

من الإنسان و من كلّ حيوان بريّا كان أو بحريّا، و سواء أ كان خروجهما من القبل و الدبر أو من غيرهما بصورة اعتياديّة أو غير اعتياديّة، و يستثنى من ذلك فضلات ثلاثة أصناف من الحيوان:

الأوّل: الحيوان المأكول لحمه شرعا، سواء كان من الطيور أم من سائر الأصناف، كالغنم و البقر و الإبل و الخيل و البغال و الدجاج و غير ذلك، شريطة أن لا يصبح جلّالا بالعيش على العذرة مدّة، حتّى يشتدّ لحمه، و إلّا حرم أكله و أصبح بوله نجسا ما دام على هذه الحالة، و موطوء الإنسان. نعم، الحكم بنجاسة خرئهما، لا يخلو عن إشكال بل لا يبعد عدمها، و إن كان الاحتياط في محلّه.

الثاني: البول و الخرء من الطيور بكلّ أصنافها من المأكول و غير المأكول.

الثالث: البول و الخرء من الحيوان الّذي ليس له دم سائل.

و قد تسأل: أنّ بول السمك المحرّم الّذي هو حيوان لحميّ و لكن ليس له‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست