من الإنسان
و من كلّ حيوان بريّا كان أو بحريّا، و سواء أ كان خروجهما من القبل و الدبر أو من
غيرهما بصورة اعتياديّة أو غير اعتياديّة، و يستثنى من ذلك فضلات ثلاثة أصناف من
الحيوان:
الأوّل:
الحيوان المأكول لحمه شرعا، سواء كان من الطيور أم من سائر الأصناف، كالغنم و
البقر و الإبل و الخيل و البغال و الدجاج و غير ذلك، شريطة أن لا يصبح جلّالا
بالعيش على العذرة مدّة، حتّى يشتدّ لحمه، و إلّا حرم أكله و أصبح بوله نجسا ما
دام على هذه الحالة، و موطوء الإنسان. نعم، الحكم بنجاسة خرئهما، لا يخلو عن إشكال
بل لا يبعد عدمها، و إن كان الاحتياط في محلّه.
الثاني:
البول و الخرء من الطيور بكلّ أصنافها من المأكول و غير المأكول.
الثالث:
البول و الخرء من الحيوان الّذي ليس له دم سائل.
و
قد تسأل: أنّ بول السمك المحرّم الّذي هو حيوان لحميّ و لكن ليس له