responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 166

تيمّم أيّ واحد منهم، و إن سبق واحد منهم بطل تيمّم السابق دون الآخرين، و إن لم يتسابقوا إليه، بطل تيمّم الجميع، و كذا إذا كان الماء مملوكا و أباحه المالك للجميع، و إن أباحه لبعضهم بطل تيمّم ذلك البعض لا غير.

(مسألة 383): حكم التداخل الّذي مرّ سابقا في الأغسال يجري في التيمّم أيضا،

فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع، و حينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلا عنه، و إلّا وجب الوضوء أو تيمّم آخر بدلا عنه، إذا كان محدثا بالأصغر أيضا، أو كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسّطة.

(مسألة 384): إذا اجتمع جنب و محدث بالأصغر و ميت، و كان هناك ماء لا يكفي إلّا لأحدهم،

فإن كان مملوكا لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه، و إلّا فالمشهور أنّه يغتسل الجنب، و ييمّم الميّت، و يتيمّم المحدث بالأصغر، و لكنّه لا يخلو عن إشكال بل منع؛ لأنّ الأمر إذا دار بين الجنب و الميّت فلا يبعد تقديم الجنب على الميّت على أساس أنّ الجنب لا يدري أنّ تكليفه في هذه الحالة هل هو اغتساله بالماء من الجنابة أو صرفه في غسل الميّت، فيقع التزاحم حينئذ بين وجوب الصلاة مع الطهارة المائيّة و وجوب غسل الميّت، و بما أنّه لا يتمكّن من الجمع بينهما فلا يبعد ترجيح الأوّل على الثاني، و كذلك الحال إذا دار الأمر بين المحدث بالحدث الأصغر و بين الميّت من دون أدنى فرق بينهما من هذه الجهة، و أمّا إذا دار الأمر بين الجنب و المحدث بالأصغر فعندئذ إن سبق أحدهما الآخر في الاستيلاء على الماء فهو مأمور باستعماله و الآخر بالتيمّم، و إن لم يسبق من جهة وقوع التزاحم و التمانع بينهما كان كلّ منهما مأمورا بالتيمّم.

(مسألة 385): إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم‌

فحاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الاطمئنان بالعدم.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست