responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 168

دم سائل هل هو نجس أم لا؟

و الجواب: أنّ نجاسة بوله غير بعيدة أو لا أقلّ من الاحتياط، و أمّا خرؤه فالظاهر أنّه طاهر.

(مسألة 386): قد تسأل أنّه إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه فضلة حيوان و لم يدر أنّها نجسة أو لا، فهل يحكم بنجاستها؟

و الجواب: أنّ المكلّف إذا كان لا يعلم بأنّها من فضلة الحيوان الّذي يسوغ أكل لحمه أو من الحيوان الّذي لا يسوغ أكل لحمه، ففي هذه الحالة يحكم بطهارتها، و كذلك إذا كان لا يعلم بأنّها من الحيوان الّذي ليس له دم سائل، أو من الحيوان الّذي له دم سائل، فإنّ في هذه الحالة أيضا يحكم بطهارتها، و أمّا إذا كان على يقين بأنّها من الحيوان الّذي لا يسوغ أكل لحمه، و لكنّه لا يدري بأنّها من فضلات الطيور المحرّمة أو من الحيوانات الاخرى، ففي هذه الحالة يحكم بنجاستها.

الثالث: المنيّ من الإنسان رجلا كان أم امرأة،

و من كلّ حيوان له نفس سائلة و إن حلّ أكل لحمه، و أمّا منيّ الحيوان الّذي ليست له نفس سائلة، بمعنى لا يجري دمه من العروق بدفع و قوّة، كالسمك و الحشرات و غيرهما فهو طاهر.

الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة

و إن كان محلّل الأكل، و كذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت صغارا، و نقصد بالميتة كلّ حيوان مات من دون تذكية شرعيّة سواء مات موتا طبيعيّا أو قتلا أو خنقا أو ذبحا على وجه غير شرعيّ.

(مسألة 387): الجزء المقطوع من الحيّ بمنزلة الميتة،

و يستثنى من ذلك الثالول، و البثور، و ما يعلو الشفة و القروح و نحوها عند البرء، و قشور الجرب‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست