و
الجواب: أنّ نجاسة بوله غير بعيدة أو لا أقلّ من الاحتياط، و أمّا خرؤه فالظاهر
أنّه طاهر.
(مسألة
386): قد تسأل أنّه إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه فضلة حيوان و لم يدر أنّها نجسة
أو لا، فهل يحكم بنجاستها؟
و
الجواب: أنّ المكلّف إذا كان لا يعلم بأنّها من فضلة الحيوان الّذي يسوغ أكل لحمه
أو من الحيوان الّذي لا يسوغ أكل لحمه، ففي هذه الحالة يحكم بطهارتها، و كذلك إذا
كان لا يعلم بأنّها من الحيوان الّذي ليس له دم سائل، أو من الحيوان الّذي له دم
سائل، فإنّ في هذه الحالة أيضا يحكم بطهارتها، و أمّا إذا كان على يقين بأنّها من
الحيوان الّذي لا يسوغ أكل لحمه، و لكنّه لا يدري بأنّها من فضلات الطيور المحرّمة
أو من الحيوانات الاخرى، ففي هذه الحالة يحكم بنجاستها.
الثالث:
المنيّ من الإنسان رجلا كان أم امرأة،
و
من كلّ حيوان له نفس سائلة و إن حلّ أكل لحمه، و أمّا منيّ الحيوان الّذي ليست له
نفس سائلة، بمعنى لا يجري دمه من العروق بدفع و قوّة، كالسمك و الحشرات و غيرهما
فهو طاهر.
الرابع:
الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة
و
إن كان محلّل الأكل، و كذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت صغارا، و نقصد بالميتة
كلّ حيوان مات من دون تذكية شرعيّة سواء مات موتا طبيعيّا أو قتلا أو خنقا أو ذبحا
على وجه غير شرعيّ.
(مسألة
387): الجزء المقطوع من الحيّ بمنزلة الميتة،
و
يستثنى من ذلك الثالول، و البثور، و ما يعلو الشفة و القروح و نحوها عند البرء، و
قشور الجرب