responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 165

السجدة و دخول المساجد و المكث فيها و غير ذلك، كما أنّه يشرع للكون على الطهارة.

(مسألة 380): إذا تيمّم المحدث لغاية،

جازت له كلّ غاية و صحّت منه، فإذا تيمّم للكون على الطهارة صحّت منه الصلاة، و جاز له دخول المساجد و المشاهد و غير ذلك ممّا يتوقّف صحّته أو كماله على الطهارة المائيّة. نعم، لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمّم لضيق الوقت، فإنّه لا يسوغ إلّا العمل الّذي ضاق وقته دون غيره ممّا لا يتوفّر فيه هذا المسوّغ، فإذا وجب على الجنب دخول المساجد فورا لإنقاذ حياة مسلم يتعرّض للخطر فيه و لم يكن الوقت متّسعا للغسل فيتيمّم و يدخل فإنّ هذا التيمّم لا يكون مسوّغا إلّا للعمل الّذي ضاق وقته و هو الدخول في المسجد دون غيره من الأعمال المشروطة بالطهارة.

(مسألة 381): إذا تمكّن المتيمّم من الطهارة المائيّة في وقت يتّسع لها،

فإذا لم يمارسها فيه و تركها، انتقض تيمّمه سواء أ تعذّرت الطهارة عليه بعد ذلك أم لا، و أمّا من كان متيمّما بتيمّمين أحدهما بدلا عن الغسل و الآخر بدلا عن الوضوء فإذا وجد ماء فإن كان وافيا بالوضوء انتقض ما هو بدل عنه خاصّة، و إن كان وافيا بالغسل فبناء على أنّ غسل غير الجنابة لا يغني عن الوضوء بطل كلا التيمّمين معا، فالنتيجة هي التخيير بين صرف الماء في الوضوء و التيمّم بدلا عن الغسل أو بالعكس، و أمّا بناء على ما هو الصحيح من أنّه يغني عن الوضوء فيتعيّن صرف الماء في الغسل؛ لأنّه يتضمّن الطهارة الغسليّة و الوضوئيّة معا دون العكس.

(مسألة 382): إذا وجد جماعة متيمّمون ماء مباحا لا يكفي إلّا لأحدهم،

فإن تسابقوا إليه جميعا و لم يسبق أحدهم الماء من جهة المزاحمة و الممانعة، لم يبطل‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست