عن الحدث الأكبر غير الجنابة كمسّ الميّت- مثلا-
لم يكف عن الوضوء، و إذا كان محدثا بالأصغر قبل المسّ توضّأ إن أمكنه ذلك، و إلّا
تيمّم بدلا عن الوضوء أيضا، و إذا صدر منه حدث بعد التيمّم بدل الغسل وجب عليه أن
يتوضّأ، و إن لم يمكن ذلك تيمّم بدلا عنه، و كلّ من كان على وضوء إذا مسّ ميّتا لم
ينتقض وضوؤه، و إذا لم يتح له أن يغتسل فتيمّم و لم يحتج إلى وضوء أو تيمّم بدلا
عنه.
(مسألة
378): لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت،
و
إذا تعمّد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة، وجب عليه التيمّم مع اليأس من الماء و
أجزأ، و لكنّه أثم، و لو تمكّن بعد ذلك وجبت عليه الإعادة في الوقت، و لا يجب
القضاء إذا كان التمكّن خارج الوقت، و لو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول
الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه، و لو أبطله و الحال هذه وجب عليه
التيمّم و أجزأ أيضا و لكنّه أثم و مستحقّ للإدانة. و لو علم أنّه إذا أراق الماء
أو أبطل وضوءه قبل الوقت لم يتمكّن فيه بعد الوقت فهل يجوز ذلك؟
و
الجواب: الأظهر أنّه يجوز. نعم، لو علم بأنّه لو لم يتيمّم قبل الوقت أو أبطل
تيمّمه لم يتمكّن منه بعد الوقت و أصبح فاقد الطهورين، فلا يبعد وجوبه في الفرض
الأوّل، و عدم جواز إبطاله في الفرض الثاني.
(مسألة
379): يشرع التيمّم لكلّ ما هو مشروط بالطهارة من الفرائض و النوافل،
و
كذا كلّ ما يتوقّف كماله على الطهارة إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل، كقراءة
القرآن و صلاة الأموات فإنّها صحيحة من دون طهارة، و لكنّها مع الطهارة أفضل و
أكمل، و يشرع التيمّم عوضا عن الوضوء أو الغسل لممارسة ما يحرم على غير المتوضّئ
أو غير المغتسل كمسّ كتابة القرآن و قراءة آيات