responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 163

عليه حتّى إذا صار واجدا للماء قبل انتهاء الوقت. نعم، إذا دخل الوقت و لم يكن المكلّف على تيمّم سابق لم تجز له المبادرة إلى التيمّم واقعا و الصلاة في أوّل الوقت مع احتمال ارتفاع العذر قبل الانتهاء منه، فلو تيمّم و صلّى ثمّ ارتفع العذر وجبت عليه الإعادة، بل لو تيمّم و صلّى مع اليأس عن ارتفاع العذر ثمّ ارتفع اتّفاقا وجبت عليه الإعادة على الأظهر.

(مسألة 375): إذا تيمّم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ثمّ دخل وقت صلاة اخرى و هو متطهّر بالتيمّم السابق،

جاز له المبادرة إلى تلك الصلاة في أوّل وقتها، و إن احتمل ارتفاع العذر أثناء الوقت أو آخره، فإذا صلّى و الحال هذه صحّت صلاته و إذا ارتفع العذر بعد ذلك فلا إعادة عليه على الأقرب.

(مسألة 376): لو دخل وقت الصلاة الفريضة على المكلّف و هو متطهّر بالتيمّم السابق و دخل فيها،

ثمّ وجد الماء في أثنائها، فإن كان بعد الدخول في ركوع الركعة الاولى مضى في صلاته و صحّت على الأقوى، و إن كان قبل الدخول فيه استأنف من جديد. نعم، إذا كان واثقا و متأكّدا بوجدانه الماء خلال الساعات المتأخّرة من الوقت فالمبادرة إلى الصلاة في أوّل الوقت لا تخلو عن إشكال، فالأحوط الإعادة عندئذ لو لم تكن أقوى.

و قد تسأل: أنّ الحكم بالمضيّ و عدم وجوب الإعادة إذا وجد الماء بعد ركوع الركعة الاولى هل يختصّ بالفريضة أو يعمّ النافلة أيضا.

و الجواب: لا يبعد اختصاصه بالفريضة.

(مسألة 377): إذا تيمّم الجنب بدلا عن غسل الجنابة

كفاه عن الوضوء ما لم يصدر منه بعد التيمّم ما يوجب الوضوء، فإذا صدر منه شي‌ء من ذلك وجب عليه الوضوء إن كان ميسورا و إلّا تيمّم بدلا عنه، و إذا كان التيمّم بدلا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست