responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 162

تسلسلها الطوليّ.

(مسألة 374): إذا شكّ في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت،

و لكنّ الشكّ إذا كان في الجزء الأخير و لم تفت الموالاة و لم يدخل في الأمر المرتّب عليه من صلاة و نحوها، فالأظهر وجوب الالتفات إلى الشكّ، و لو شكّ في جزء منه بعد التجاوز عن محلّه لم يلتفت، كما إذا شكّ في مسح جبهته بعد أن يبدأ بمسح ظهر كفّه اليمنى أو في مسح ظهر كفّه اليمنى بعد أن يبدأ بمسح ظهر كفّه اليسرى، و هكذا لم يلتفت إلى ما شكّ فيه و بنى على الإتيان به. نعم، لو شكّ في مسح الجبهة- مثلا- قبل أن يدخل في مسح ظهر الكفّ اليمنى و هكذا، لا بدّ من الالتفات و الإتيان بالمشكوك فيه.

الفصل الخامس أحكام التيمّم‌

تقدّم أنّ الحالات الّتي يسوغ فيها التيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل متمثّلة في سبع حالات منها ضيق الوقت و أثره إنّما هو مسوّغيّته التيمّم و معوّضيّته عن الوضوء أو الغسل بالنسبة إلى العمل الّذي ضاق وقته فحسب دون غيره سواء كان ذلك العمل فريضة واجبة أم كان عبادة مستحبّة، و بذلك يمتاز ضيق الوقت عن سائر المسوّغات و أمّا في سعة الوقت فلا مسوّغ للتيمّم فيها فضلا عنه قبل الوقت. نعم، يجوز التيمّم قبل الوقت للكون على الطهارة أو بغاية اخرى واجبة كانت أم مستحبّة، و إذا تيمّم من أجل ذلك و ظلّ تيمّمه إلى أن دخل عليه الوقت و هو متيمّم و غير واجد للماء جاز له الدخول في الصلاة واقعا و إن احتمل وجدان الماء في آخر الوقت، فإذا صلّى صحّت صلاته و لا إعادة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست