responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 161

(مسألة 367): إذا كانت على الموضع الممسوح كالجبهة و ظاهر الكفّين جبيرة أو عصابة

فوظيفته أن يتيمّم في الوقت، بأن يمسح على الجبيرة أو العصابة و يصلّي، و بعد برء الجرح و فكّ الجبيرة أو العصابة يقضي، و كذلك إذا كان هناك حائل من دون جرح أو قرح.

(مسألة 368): إذا كانت للإنسان يد زائدة مشتبهة باليد الأصليّة

وجب الجمع بين المسح بهما معا و المسح عليهما كذلك، و إذا لم تكن مشتبهة بها لم يجب المسح بها و لا عليها، و أمّا إذا كان في مواضع التيمّم لحم زائد فإن كان في الممسوح مسح عليه و إن كان في الماسح مسح به.

(مسألة 369): العاجز ييمّمه غيره و لكن يضرب بيدي العاجز و يمسح بهما مع الإمكان،

و مع العجز يضرب المتولّي بيدي نفسه، و يمسح بهما.

(مسألة 370): الشعر المتدلّي على الجبهة يجب رفعه و مسح البشرة تحته،

و أمّا النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسحه.

(مسألة 371): إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة

و إن كانت عن جهل أو نسيان، أمّا إذا لم تفت صحّ إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.

(مسألة 372): الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمّم.

(مسألة 373): الأظهر اعتبار إباحة الفضاء الّذي يقع فيه التيمّم،

فإذا غصب دار غيره و تيمّم فيها بطل تيمّمه، و إن كان التراب الّذي تيمّم به مباحا أو ملكا شخصيّا، و إذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه.

و قد تسأل أنّ التتابع بين الضرب بالكفّين و مسح الأعضاء هل هو معتبر؟

و الجواب: نعم أنّه معتبر، كما أنّه يعتبر الترتيب بين أفعال التيمّم حسب‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست