(مسألة 367): إذا كانت على الموضع الممسوح
كالجبهة و ظاهر الكفّين جبيرة أو عصابة
فوظيفته
أن يتيمّم في الوقت، بأن يمسح على الجبيرة أو العصابة و يصلّي، و بعد برء الجرح و
فكّ الجبيرة أو العصابة يقضي، و كذلك إذا كان هناك حائل من دون جرح أو قرح.
(مسألة
368): إذا كانت للإنسان يد زائدة مشتبهة باليد الأصليّة
وجب
الجمع بين المسح بهما معا و المسح عليهما كذلك، و إذا لم تكن مشتبهة بها لم يجب
المسح بها و لا عليها، و أمّا إذا كان في مواضع التيمّم لحم زائد فإن كان في
الممسوح مسح عليه و إن كان في الماسح مسح به.
(مسألة
369): العاجز ييمّمه غيره و لكن يضرب بيدي العاجز و يمسح بهما مع الإمكان،
و
مع العجز يضرب المتولّي بيدي نفسه، و يمسح بهما.
(مسألة
370): الشعر المتدلّي على الجبهة يجب رفعه و مسح البشرة تحته،
و
أمّا النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسحه.
(مسألة
371): إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة
و
إن كانت عن جهل أو نسيان، أمّا إذا لم تفت صحّ إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.
(مسألة
372): الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمّم.
(مسألة
373): الأظهر اعتبار إباحة الفضاء الّذي يقع فيه التيمّم،
فإذا
غصب دار غيره و تيمّم فيها بطل تيمّمه، و إن كان التراب الّذي تيمّم به مباحا أو
ملكا شخصيّا، و إذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه.
و
قد تسأل أنّ التتابع بين الضرب بالكفّين و مسح الأعضاء هل هو معتبر؟
و
الجواب: نعم أنّه معتبر، كما أنّه يعتبر الترتيب بين أفعال التيمّم حسب