responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 160

نيّة الأمر المتوجّه إليه قربة إلى اللّه تعالى، و مع تعدّد الأمر لا بدّ من تعيينه بالنيّة كما إذا كان عليه تيمّمان أحدهما بدلا عن الغسل و الآخر بدلا عن الوضوء، فحينئذ يجب عليه أن يعيّنه و يميّزه عن الآخر بأن ينوي بأحدهما التعويض عن الغسل و بالآخر التعويض عن الوضوء و إلّا لم يقع عن شي‌ء منهما.

(مسألة 364): الأقوى أنّ التيمّم كالوضوء رافع للحدث و طهور حال الاضطرار.

نعم، لا يجب فيه نيّة الرفع.

(مسألة 365): يشترط فيه المباشرة و الموالاة

حتّى فيما كان بدلا عن الغسل، و يشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدّم، و الأحوط وجوبا البدأة من الأعلى و المسح منه إلى الأسفل.

(مسألة 366): إذا كانت إحدى يدي شخص مقطوعة،

فإن كانت مقطوعة من الزند أو المرفق، فوظيفته أن يجمع بين التيمّم باليد السالمة و المقطوعة، يضربهما على الأرض و مسح الجبهة و الجبينين بهما، و مسح اليد المقطوعة باليد السالمة، و مسح اليد السالمة باليد المقطوعة، و بين الاستنابة في اليد المقطوعة بأن يضرب النائب إحدى يديه مع اليد السالمة للأقطع على الأرض، و يمسح بهما وجهه، و يمسح النائب ظهر يده السالمة بيده، و الأحوط أن يضمّ الأقطع مسح ظهر يده السالمة بالأرض أيضا بديلا عن مسحه بيده الاخرى إذا لم تكن مقطوعة، و إن كانت مقطوعة من فوق المرفق أو اليد كاملة، فوظيفته الجمع بين الاستنابة و ضرب يده السالمة على الأرض و مسح وجهه بها، ثمّ مسح ظهرها بالأرض، و إن كانت كلتا يديه مقطوعة بكاملها فوظيفته الاستنابة، و إن كانت كلتاهما مقطوعة من الزند أو ما فوقها، فوظيفته الجمع بين الاستنابة و بين ضرب كلتا يديه المقطوعتين على الأرض و مسح الوجه بهما و مسح إحداهما بالاخرى.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست