نيّة الأمر المتوجّه إليه قربة إلى اللّه تعالى،
و مع تعدّد الأمر لا بدّ من تعيينه بالنيّة كما إذا كان عليه تيمّمان أحدهما بدلا
عن الغسل و الآخر بدلا عن الوضوء، فحينئذ يجب عليه أن يعيّنه و يميّزه عن الآخر
بأن ينوي بأحدهما التعويض عن الغسل و بالآخر التعويض عن الوضوء و إلّا لم يقع عن
شيء منهما.
(مسألة
364): الأقوى أنّ التيمّم كالوضوء رافع للحدث و طهور حال الاضطرار.
نعم،
لا يجب فيه نيّة الرفع.
(مسألة
365): يشترط فيه المباشرة و الموالاة
حتّى
فيما كان بدلا عن الغسل، و يشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدّم، و الأحوط
وجوبا البدأة من الأعلى و المسح منه إلى الأسفل.
(مسألة
366): إذا كانت إحدى يدي شخص مقطوعة،
فإن
كانت مقطوعة من الزند أو المرفق، فوظيفته أن يجمع بين التيمّم باليد السالمة و
المقطوعة، يضربهما على الأرض و مسح الجبهة و الجبينين بهما، و مسح اليد المقطوعة باليد
السالمة، و مسح اليد السالمة باليد المقطوعة، و بين الاستنابة في اليد المقطوعة
بأن يضرب النائب إحدى يديه مع اليد السالمة للأقطع على الأرض، و يمسح بهما وجهه، و
يمسح النائب ظهر يده السالمة بيده، و الأحوط أن يضمّ الأقطع مسح ظهر يده السالمة
بالأرض أيضا بديلا عن مسحه بيده الاخرى إذا لم تكن مقطوعة، و إن كانت مقطوعة من
فوق المرفق أو اليد كاملة، فوظيفته الجمع بين الاستنابة و ضرب يده السالمة على
الأرض و مسح وجهه بها، ثمّ مسح ظهرها بالأرض، و إن كانت كلتا يديه مقطوعة بكاملها
فوظيفته الاستنابة، و إن كانت كلتاهما مقطوعة من الزند أو ما فوقها، فوظيفته الجمع
بين الاستنابة و بين ضرب كلتا يديه المقطوعتين على الأرض و مسح الوجه بهما و مسح
إحداهما بالاخرى.