أنّ عدوله منه إلى الثاني غير صحيح، إذ لا نعني
بالعدول الصحيح إلّا ما يكون بمبرّر شرعيّ، و المفروض أنّه في ظرفه كان بمبرّر
شرعيّ، فلا يجوز حينئذ الرجوع إليه مرّة ثانية على المشهور؛ لأنّه من التقليد
الابتدائيّ، و إن كان الثاني أعلم من الأوّل و من الحيّ معا، وجب عليه البقاء على
تقليده في غير مسألة وجوب العدول أو جوازه.
(مسألة
19): يجب تعلّم أجزاء العبادات الواجبة و شرائطها،
و
لا عذر له في تركها و الإتيان بها بصورة غير صحيحة جهلا منه بأجزائها و شروطها، و
يكفي أن يكون واثقا و مطمئنّا أنّ عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء و
الشرائط، و لا يلزم العلم بذلك تفصيلا، و إذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا
يعرف حكمها، جاز له العمل على بعض الاحتمالات، ثمّ يسأل عنها بعد الفراغ، فإن
تبيّنت له الصحّة اجتزأ بالعمل، و إن تبيّن البطلان أعاده.
(مسألة
20): يجب تعلّم مسائل الشكّ و السهو، الّتي هي في معرض الابتلاء،
لئلّا
يقع في مخالفة الواقع. نعم، من كان واثقا و مطمئنّا بعدم ابتلائه بتلك المسائل فلا
يجب عليه تعلّمها.
(مسألة
21): تثبت عدالة المرجع في التقليد بامور:
الأوّل:
العلم الحاصل بالاختبار و الممارسة.
الثاني:
شهادة عادلين بها، و لا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد، بل بشهادة مطلق الثقة
أيضا، و هو من يعرف بصدق اللهجة و التحرّز عن الكذب، و إن لم يكن عادلا في كلّ
سلوكه العمليّ.
الثالث:
حسن الظاهر، و المراد به حسن المعاشرة و السلوك الدينيّ بين الناس، بمعنى أن يكون
معروفا عندهم بالاستقامة و الصلاح و التديّن، فإنّ ذلك