responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 15

أنّ عدوله منه إلى الثاني غير صحيح، إذ لا نعني بالعدول الصحيح إلّا ما يكون بمبرّر شرعيّ، و المفروض أنّه في ظرفه كان بمبرّر شرعيّ، فلا يجوز حينئذ الرجوع إليه مرّة ثانية على المشهور؛ لأنّه من التقليد الابتدائيّ، و إن كان الثاني أعلم من الأوّل و من الحيّ معا، وجب عليه البقاء على تقليده في غير مسألة وجوب العدول أو جوازه.

(مسألة 19): يجب تعلّم أجزاء العبادات الواجبة و شرائطها،

و لا عذر له في تركها و الإتيان بها بصورة غير صحيحة جهلا منه بأجزائها و شروطها، و يكفي أن يكون واثقا و مطمئنّا أنّ عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء و الشرائط، و لا يلزم العلم بذلك تفصيلا، و إذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها، جاز له العمل على بعض الاحتمالات، ثمّ يسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبيّنت له الصحّة اجتزأ بالعمل، و إن تبيّن البطلان أعاده.

(مسألة 20): يجب تعلّم مسائل الشكّ و السهو، الّتي هي في معرض الابتلاء،

لئلّا يقع في مخالفة الواقع. نعم، من كان واثقا و مطمئنّا بعدم ابتلائه بتلك المسائل فلا يجب عليه تعلّمها.

(مسألة 21): تثبت عدالة المرجع في التقليد بامور:

الأوّل: العلم الحاصل بالاختبار و الممارسة.

الثاني: شهادة عادلين بها، و لا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد، بل بشهادة مطلق الثقة أيضا، و هو من يعرف بصدق اللهجة و التحرّز عن الكذب، و إن لم يكن عادلا في كلّ سلوكه العمليّ.

الثالث: حسن الظاهر، و المراد به حسن المعاشرة و السلوك الدينيّ بين الناس، بمعنى أن يكون معروفا عندهم بالاستقامة و الصلاح و التديّن، فإنّ ذلك‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست