responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 14

(مسألة 15): إذا قلّد من لم يكن جامعا للشرائط من دون مبرّر شرعيّ،

ثمّ التفت إليه بعد مدّة، كان كمن عمل من غير تقليد، و أمّا إذا اعتقد لسبب أو آخر أنّ فلانا هو المجتهد الأعلم، و بعد فترة اتّضح له أنّ المجتهد الأعلم غيره، فيجب عليه أن يعدل منه إليه، و يسمّى هذا المقلّد بالمشتبه.

(مسألة 16): لا يجوز العدول من الحيّ إلى الميّت الّذي قلّده أوّلا،

كما لا يجوز العدول من الحيّ إلى الحيّ مهما كانت الظروف و الأسباب، إلّا بعد الوثوق و الاطمئنان بالمجوّز الشرعيّ لذلك، بأن يفقد المرجع الفعليّ بعض الشروط الرئيسيّة، أو يوجد من هو أعلم منه.

(مسألة 17): إذا تردّد المجتهد الأعلم في الفتوى، أو عدل من الفتوى إلى التردّد،

فهل يجوز لمقلّده أن يرجع إلى غيره مع ملاحظة الأعلم فالأعلم؟

و الجواب: لا يجوز له ذلك إذا رأى الأعلم خطأ غير الأعلم في الفتوى.

(مسألة 18): إذا قلّد مجتهدا يجوّز البقاء على تقليد الميّت، فمات ذلك المجتهد

لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، و لا في غيرها، بل يجب عليه الرجوع إلى الأعلم من الأحياء في بقائه على تقليد الميّت.

و إذا قلّد مجتهدا فمات، فقلّد الأعلم من الأحياء، و هو أفتى بجواز العدول إلى الحيّ أو بوجوبه، فعدل إليه، ثمّ مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت إذا كان أعلم، فهل يرجع إلى التقليد الأوّل أو يستمرّ على التقليد الثاني في غير مسألة وجوب العدول إلى الحيّ أو جوازه؟

و الجواب: إن كان المجتهد الأوّل أعلم من الثاني أيضا، فالأقوى أنّ وظيفته الرجوع إليه، على أساس ما استظهرناه من جواز الرجوع إلى المرجع الميّت ابتداء إذا كان أعلم من الأحياء، لا من جهة أنّ فتوى الثالث تكشف عن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست