و
هو أهمّها حتّى قيل بوجوبه لكنّه ضعيف، و وقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة
إلى الغروب على الأقوى، و إذا فاته قضاه يوم السبت إلى الغروب، و يجوز تقديمه يوم
الخميس رجاء إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة، و لو اتّفق تمكّنه منه يوم الجمعة
أعاده فيه، و إذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت.
(مسألة
333): يصحّ غسل الجمعة من الجنب و الحائض،
و
يجزئ عن غسل الجنابة و الحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى.
و
منها: غسل يوم العيدين،
و
وقته من الفجر إلى الغروب على الأظهر، و الأولى الإتيان به قبل الصلاة لتكون صلاته
مع الغسل، و غسل يوم عرفة و وقته يمتدّ إلى الغروب، و الأولى الإتيان به عند
الزوال منه، و لا فرق فيه بين من كان في عرفات أو في سائر البلدان، و يوم التروية
و هو الثامن من ذي الحجّة و وقته تمام اليوم، و الليلة الاولى و السابعة عشرة و
الرابعة و العشرين من شهر رمضان، و ليالي القدر، و الغسل عند احتراق قرص الشمس في
الكسوف و بكاملها.