responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 148

المبحث السّابع الأغسال المندوبة

و هي زمانيّة، و مكانيّة، و فعليّة:

الأوّل: الأغسال الزمانيّة،

و لها أفراد كثيرة:

منها: غسل الجمعة،

و هو أهمّها حتّى قيل بوجوبه لكنّه ضعيف، و وقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب على الأقوى، و إذا فاته قضاه يوم السبت إلى الغروب، و يجوز تقديمه يوم الخميس رجاء إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة، و لو اتّفق تمكّنه منه يوم الجمعة أعاده فيه، و إذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت.

(مسألة 333): يصحّ غسل الجمعة من الجنب و الحائض،

و يجزئ عن غسل الجنابة و الحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى.

و منها: غسل يوم العيدين،

و وقته من الفجر إلى الغروب على الأظهر، و الأولى الإتيان به قبل الصلاة لتكون صلاته مع الغسل، و غسل يوم عرفة و وقته يمتدّ إلى الغروب، و الأولى الإتيان به عند الزوال منه، و لا فرق فيه بين من كان في عرفات أو في سائر البلدان، و يوم التروية و هو الثامن من ذي الحجّة و وقته تمام اليوم، و الليلة الاولى و السابعة عشرة و الرابعة و العشرين من شهر رمضان، و ليالي القدر، و الغسل عند احتراق قرص الشمس في الكسوف و بكاملها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست