(مسألة 334): جميع الأغسال الزمانيّة يكفي
الإتيان بها في وقتها مرّة واحدة،
و
لا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها، و يتخيّر في الإتيان
بها بين ساعات وقتها.
الثاني:
الأغسال المكانيّة،
و
لها أيضا أفراد كثيرة، كالغسل لدخول الحرم، و لدخول مكّة، و لدخول الكعبة، و لدخول
حرم الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و لدخول المدينة.
(مسألة
335): وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة
أو
حين الدخول فيها.
الثالث:
الأغسال الفعليّة،
و
هي قسمان:
القسم
الأوّل: ما يستحبّ لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام،
أو
لزيارة البيت، و الغسل للذبح و النحر و الحلق، و الغسل للاستخارة و الاستسقاء و
المباهلة مع الخصم و المولود و التوبة، و الغسل لوداع قبر النبيّ صلّى اللّه عليه
و آله، و الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمّدا عالما به مع احتراق القرص
كلّه.
القسم
الثاني: ما يستحبّ بعد وقوع فعل منه
كالغسل
لمسّ الميّت بعد تغسيله.
(مسألة
336): يجزئ في القسم الأوّل من هذا النوع غسل لأوّل النهار ليومه،
و
أوّل الليل لليلته، و لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار و بالعكس عن
قوّة، و الظاهر انتقاضه بالحدث بينه و بين الفعل.
(مسألة
337): هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر،
و
الظاهر أنّها تغني عن الوضوء، و هناك أغسال اخر ذكرها الفقهاء في الأغسال
المستحبّة، و لكنّه لم يثبت عندنا استحبابها و لا بأس بالإتيان بها رجاء، و هي
كثيرة نذكر جملة منها: