responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 149

(مسألة 334): جميع الأغسال الزمانيّة يكفي الإتيان بها في وقتها مرّة واحدة،

و لا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها، و يتخيّر في الإتيان بها بين ساعات وقتها.

الثاني: الأغسال المكانيّة،

و لها أيضا أفراد كثيرة، كالغسل لدخول الحرم، و لدخول مكّة، و لدخول الكعبة، و لدخول حرم الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و لدخول المدينة.

(مسألة 335): وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة

أو حين الدخول فيها.

الثالث: الأغسال الفعليّة،

و هي قسمان:

القسم الأوّل: ما يستحبّ لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام،

أو لزيارة البيت، و الغسل للذبح و النحر و الحلق، و الغسل للاستخارة و الاستسقاء و المباهلة مع الخصم و المولود و التوبة، و الغسل لوداع قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمّدا عالما به مع احتراق القرص كلّه.

القسم الثاني: ما يستحبّ بعد وقوع فعل منه‌

كالغسل لمسّ الميّت بعد تغسيله.

(مسألة 336): يجزئ في القسم الأوّل من هذا النوع غسل لأوّل النهار ليومه،

و أوّل الليل لليلته، و لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار و بالعكس عن قوّة، و الظاهر انتقاضه بالحدث بينه و بين الفعل.

(مسألة 337): هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر،

و الظاهر أنّها تغني عن الوضوء، و هناك أغسال اخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبّة، و لكنّه لم يثبت عندنا استحبابها و لا بأس بالإتيان بها رجاء، و هي كثيرة نذكر جملة منها:

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست