responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 147

(مسألة 327): لا فرق في الميّت الممسوس بين أن يكون كبيرا أو صغيرا

ذكرا أو انثى عاقلا أو مجنونا، ظاهرا كاليد و الوجه و الرجل بل و حتّى السنّ و الظفر و غيرها أو باطنا كاللسان و نحوه، حتّى و لو كان سقطا ولجته الروح، كما أنّه لا فرق في العضو الماسّ بين أن يكون المسّ باليد أو الرجل أو بغيرها من المواضع الّتي تتواجد فيها عادة حاسّة اللمس، و أمّا ما لا تتواجد فيه حاسّة اللمس كالشعر فلا أثر له، بمعنى أنّ الإنسان الحيّ إذا أصاب بدن الميّت و لاقاه بشعره فقط فلا غسل عليه.

(مسألة 328): لا فرق بين العاقل و المجنون و الصغير و الكبير،

و المسّ الاختياريّ و الاضطراريّ.

(مسألة 329): إذا مسّ الميّت قبل برده، لم يجب الغسل بمسّه.

نعم، يتنجّس العضو الماسّ بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، و إن كان الأحوط الأولى تطهيره مع الجفاف أيضا.

(مسألة 330): يجب على الأحوط الغسل بمسّ القطعة المبانة من الميّت إذا كانت مشتملة على العظم، دون الخالية منه،

و أمّا القطعة المبانة من الحيّ فالأظهر أنّ مسّها لا يوجب الغسل، و إن كان الاحتياط أولى و أجدر، أمّا العظم المجرّد من الميّت، أو السنّ منه، فالأحوط استحبابا الغسل بمسّه.

(مسألة 331): إذا قلع السنّ من الحيّ و كان معه لحم يسير،

لم يجب الغسل بمسّه.

(مسألة 332): يجوز لمن عليه غسل المسّ دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها، و قراءة العزائم.

نعم، لا يجوز له مسّ كتابة القرآن و نحوها ممّا لا يجوز للمحدث مسّه، و لا يصحّ له كلّ عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلّا بالغسل، و الأحوط ضمّ الوضوء إليه، و إن كان الأظهر عدم وجوبه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست