(مسألة 327): لا فرق في الميّت الممسوس بين أن
يكون كبيرا أو صغيرا
ذكرا
أو انثى عاقلا أو مجنونا، ظاهرا كاليد و الوجه و الرجل بل و حتّى السنّ و الظفر و
غيرها أو باطنا كاللسان و نحوه، حتّى و لو كان سقطا ولجته الروح، كما أنّه لا فرق
في العضو الماسّ بين أن يكون المسّ باليد أو الرجل أو بغيرها من المواضع الّتي
تتواجد فيها عادة حاسّة اللمس، و أمّا ما لا تتواجد فيه حاسّة اللمس كالشعر فلا
أثر له، بمعنى أنّ الإنسان الحيّ إذا أصاب بدن الميّت و لاقاه بشعره فقط فلا غسل
عليه.
(مسألة
328): لا فرق بين العاقل و المجنون و الصغير و الكبير،
و
المسّ الاختياريّ و الاضطراريّ.
(مسألة
329): إذا مسّ الميّت قبل برده، لم يجب الغسل بمسّه.
نعم،
يتنجّس العضو الماسّ بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، و إن كان الأحوط الأولى
تطهيره مع الجفاف أيضا.
(مسألة
330): يجب على الأحوط الغسل بمسّ القطعة المبانة من الميّت إذا كانت مشتملة على
العظم، دون الخالية منه،
و
أمّا القطعة المبانة من الحيّ فالأظهر أنّ مسّها لا يوجب الغسل، و إن كان الاحتياط
أولى و أجدر، أمّا العظم المجرّد من الميّت، أو السنّ منه، فالأحوط استحبابا الغسل
بمسّه.
(مسألة
331): إذا قلع السنّ من الحيّ و كان معه لحم يسير،
لم
يجب الغسل بمسّه.
(مسألة
332): يجوز لمن عليه غسل المسّ دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها، و قراءة
العزائم.
نعم،
لا يجوز له مسّ كتابة القرآن و نحوها ممّا لا يجوز للمحدث مسّه، و لا يصحّ له كلّ
عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلّا بالغسل، و الأحوط ضمّ الوضوء إليه، و إن كان الأظهر
عدم وجوبه.