فإن
صدق عليه عنوان الميّت عرفا و لو ناقصا وجب ترتيب جميع أحكام الميّت عليه من
تغسيله و تحنيطه و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه، و إلّا فترتيب تلك الأحكام عليه
مبنيّ على الاحتياط، فإذا وجد الصدر أو بعضه فإنّه و إن كان مشتملا على القلب و
لكن بما أنّ عنوان الميّت لا يصدق عليه فالصلاة عليه مبنيّة على الاحتياط، و إذا
وجد غير عظم الصدر مجرّدا كان أو مشتملا عليه اللحم، غسّل و حنّط و لفّ بخرقة و
دفن على الأحوط و لم يصلّ عليه، و إن لم يكن فيه عظم لفّ بخرقة و دفن على الأحوط.
(مسألة
326): السقط إذا استوت خلقته و إن كان قبل أربعة أشهر غسّل و حنّط و كفّن و لم
يصلّ عليه،
و
إذا كان لدون ذلك لفّ بخرقة و دفن على الأحوط وجوبا. نعم، لو ولجته الروح فقد
استوت خلقته فيجب حينئذ تغسيله و تكفينه و دفنه.
المبحث
السادس غسل مسّ الميّت
يجب
الغسل بمسّ الميّت الإنسانيّ بعد برده و قبل إتمام غسله، مسلما كان أو كافرا، حتّى
السقط إذا استوت خلقته و ولجته الروح، و لو غسّله الكافر لفقد المماثل أو غسّل
بالقراح لفقد الخليط فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسّه، و لو يمّم الميّت للعجز عن
تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسّه.