responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 146

و الجواب: أنّ الجواز في هذه الحالة غير بعيد.

(مسألة 325): إذا وجد بعض الميّت و فيه الصدر،

فإن صدق عليه عنوان الميّت عرفا و لو ناقصا وجب ترتيب جميع أحكام الميّت عليه من تغسيله و تحنيطه و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه، و إلّا فترتيب تلك الأحكام عليه مبنيّ على الاحتياط، فإذا وجد الصدر أو بعضه فإنّه و إن كان مشتملا على القلب و لكن بما أنّ عنوان الميّت لا يصدق عليه فالصلاة عليه مبنيّة على الاحتياط، و إذا وجد غير عظم الصدر مجرّدا كان أو مشتملا عليه اللحم، غسّل و حنّط و لفّ بخرقة و دفن على الأحوط و لم يصلّ عليه، و إن لم يكن فيه عظم لفّ بخرقة و دفن على الأحوط.

(مسألة 326): السقط إذا استوت خلقته و إن كان قبل أربعة أشهر غسّل و حنّط و كفّن و لم يصلّ عليه،

و إذا كان لدون ذلك لفّ بخرقة و دفن على الأحوط وجوبا. نعم، لو ولجته الروح فقد استوت خلقته فيجب حينئذ تغسيله و تكفينه و دفنه.

المبحث السادس غسل مسّ الميّت‌

يجب الغسل بمسّ الميّت الإنسانيّ بعد برده و قبل إتمام غسله، مسلما كان أو كافرا، حتّى السقط إذا استوت خلقته و ولجته الروح، و لو غسّله الكافر لفقد المماثل أو غسّل بالقراح لفقد الخليط فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسّه، و لو يمّم الميّت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسّه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست