responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 145

(مسألة 322): لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة (أيّدهم اللّه تعالى)

بوضع الميّت في موضع و البناء عليه، ثمّ نقله إلى المشاهد الشريفة، بل اللازم أن يدفن بمواراته في الأرض مستقبلا بوجه القبلة على الوجه الشرعيّ، ثمّ ينقل بعد ذلك بإذن الوليّ على نحو لا يؤدّي إلى هتك حرمته.

(مسألة 323): إذا وضع الميّت في سرداب، جاز فتح بابه و إنزال ميّت آخر فيه،

إذا لم يظهر جسد الأوّل، إمّا للبناء عليه، أو لوضعه في لحد داخل السرداب.

و أمّا إذا كان بنحو يظهر جسده فهل يجوز؟

و الجواب: أنّه يجوز إذا لم يعد مجرّد ذلك هتكا له، و إلّا لم يجز.

(مسألة 324): إذا مات ولد المرأة الحامل المسلمة دون المرأة و خيف منه على حياتها

وجب إخراجه منها لإنقاذ حياتها بيد امرأة طبيبة من أهل الاختصاص، و على الطبيبة أن ترفق بامّ الجنين، فإن كان بإمكانها أن تخرج الطفل سالما فعليها ذلك، و إلّا جاز إخراجه مقطّعا و إربا، و لو تعذّر وجود الطبيبة المختصّة في ذلك و توقّفت عمليّة الإخراج على الرجوع إلى طبيب أجنبيّ مختصّ و ممارسته العمليّة مباشرة فلا مانع من الرجوع إليه شريطة الاقتصار بمقدار ما تدعو إليه الحاجة و الضرورة، و إن ماتت هي دونه شقّت بطنها الطبيبة المختصّة أو الطبيب المختصّ لإخراج الطفل منها.

و قد تسأل: أنّ تعلّم الطبّ إذا كان متوقّفا على عمليّة التشريح لجثّة الإنسان المسلم، و كان عدد الأطباء الواجب تواجده في المجتمع الإسلاميّ كفاية غير متوفّر، ففي هذه الحالة هل تجوز تلك العمليّة ما دام المجتمع الإسلاميّ بحاجة ماسّة إلى العدد الوافي منهم؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست