responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 144

(مسألة 319): يكره نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر،

إلّا المشاهد المشرّفة، و المواضع المحترمة، فإنّه يستحبّ، و لا سيّما الغريّ و الحائر، و في بعض الروايات أنّ من خواصّ الأوّل إسقاط عذاب القبر و محاسبة منكر و نكير.

(مسألة 320): لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدّفن و ما بعده إذا اتّفق تحقّق النبش،

بل لا يبعد جواز النبش لذلك إذا كان بإذن الوليّ و لم يلزم هتك حرمة الميّت.

(مسألة 321): يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده،

إلّا مع العلم باندراسه، و صيرورته ترابا، من دون فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون، و يستثنى من ذلك موارد:

منها: ما إذا كان النبش لمصلحة الميّت، كالنقل إلى المشاهد المشرّفة، كما تقدّم، أو لكونه مدفونا في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة، أو بالوعة، أو نحوهما، أو في موضع يتخوّف فيه على بدنه من سيل، أو سبع، أو عدوّ.

و منها: لدفع فتنة لا يمكن دفعها و تفاديها إلّا برؤية جسد الميّت و مشاهدته.

و منها: لدفع ضرر ماليّ، كما إذا دفن معه مال غيره، من خاتم و نحوه، فينبش لدفع ذلك الضرر الماليّ، و مثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه، أو إجازته.

و منها: ما إذا دفن بلا غسل، أو بلا تكفين أو تبيّن بطلان غسله، أو بطلان تكفينه، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعيّ، لوضعه في القبر على غير القبلة، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره، أو نحو ذلك، فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته، و إلّا فالجواز لا يخلو عن إشكال بل منع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست