(مسألة 316): لا يجوز الدفن في قبر ميّت قبل
اندراسه و صيرورته ترابا.
نعم،
إذا كان القبر منبوشا، جاز الدفن فيه على الأقوى.
(مسألة
317): يستحبّ حفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة،
و
أن يجعل له لحد ممّا يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس، و في
الرخوة يشقّ وسط القبر شبه النهر و يجعل فيه الميّت، و يسقّف عليه ثمّ يهال عليه
التراب، و أن يغطّى القبر بثوب عند إدخال المرأة، و الذّكر عند تناول الميّت، و
عند وضعه في اللحد، و التحفّي، و حلّ الأزرار و كشف الرأس للمباشرة لذلك، و أن
تحلّ عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس، و أن يحسر عن وجهه و يجعل خدّه
على الأرض، و يعمل له و سادة من تراب، و أن يوضع شيئا من تربة الحسين عليه السّلام
معه، و تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمّة عليهم السّلام، و أن يسدّ اللحد
باللبن، و أن يخرج المباشر من طرف الرجلين، و أن يهيل الحاضرون التراب بظهور
الأكفّ غير ذي الرحم، و طمّ القبر و تربيعه لا مثلّثا، و لا مخمّسا، و لا غير ذلك،
و رشّ الماء عليه دورا، يستقبل القبلة و يبتدأ من عند الرأس فإن فضل شيء صبّ على
وسطه، و وضع الحاضرين أيديهم عليه غمزا بعد الرشّ، و لا سيّما إذا كان الميّت
هاشميّا، أو الحاضر لم يحضر الصلاة عليه، و الترحّم عليه بمثل: (اللّهمّ جاف الأرض
عن جنبيه، و صعّد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليّين، و ألحقه بالصّالحين) و أن
يلقّنه الوليّ بعد انصراف الناس رافعا صوته، و إن يكتب اسم الميّت على القبر، أو
على لوح، أو حجر و ينصب على القبر.
(مسألة
318): يكره دفن ميّتين في قبر واحد، و نزول الأب في قبر ولده،
و
غير المحرم في قبر المرأة، و إهالة الرحم التراب، و فرش القبر بالساج من غير حاجة،
و تجصيصه و تطيينه و تسنيمه و المشي عليه و الجلوس و الاتّكاء، و كذا البناء عليه
و تجديده إلّا أن يكون الميّت من أهل الشرف.