responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 143

(مسألة 316): لا يجوز الدفن في قبر ميّت قبل اندراسه و صيرورته ترابا.

نعم، إذا كان القبر منبوشا، جاز الدفن فيه على الأقوى.

(مسألة 317): يستحبّ حفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة،

و أن يجعل له لحد ممّا يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس، و في الرخوة يشقّ وسط القبر شبه النهر و يجعل فيه الميّت، و يسقّف عليه ثمّ يهال عليه التراب، و أن يغطّى القبر بثوب عند إدخال المرأة، و الذّكر عند تناول الميّت، و عند وضعه في اللحد، و التحفّي، و حلّ الأزرار و كشف الرأس للمباشرة لذلك، و أن تحلّ عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس، و أن يحسر عن وجهه و يجعل خدّه على الأرض، و يعمل له و سادة من تراب، و أن يوضع شيئا من تربة الحسين عليه السّلام معه، و تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمّة عليهم السّلام، و أن يسدّ اللحد باللبن، و أن يخرج المباشر من طرف الرجلين، و أن يهيل الحاضرون التراب بظهور الأكفّ غير ذي الرحم، و طمّ القبر و تربيعه لا مثلّثا، و لا مخمّسا، و لا غير ذلك، و رشّ الماء عليه دورا، يستقبل القبلة و يبتدأ من عند الرأس فإن فضل شي‌ء صبّ على وسطه، و وضع الحاضرين أيديهم عليه غمزا بعد الرشّ، و لا سيّما إذا كان الميّت هاشميّا، أو الحاضر لم يحضر الصلاة عليه، و الترحّم عليه بمثل: (اللّهمّ جاف الأرض عن جنبيه، و صعّد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليّين، و ألحقه بالصّالحين) و أن يلقّنه الوليّ بعد انصراف الناس رافعا صوته، و إن يكتب اسم الميّت على القبر، أو على لوح، أو حجر و ينصب على القبر.

(مسألة 318): يكره دفن ميّتين في قبر واحد، و نزول الأب في قبر ولده،

و غير المحرم في قبر المرأة، و إهالة الرحم التراب، و فرش القبر بالساج من غير حاجة، و تجصيصه و تطيينه و تسنيمه و المشي عليه و الجلوس و الاتّكاء، و كذا البناء عليه و تجديده إلّا أن يكون الميّت من أهل الشرف.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست