له، و الركوب و المشي قدّام الجنازة، و الكلام
بغير ذكر اللّه تعالى و الدّعاء و الاستغفار، و يكره وضع الرداء من غير صاحب
المصيبة، فإنّه يستحبّ له ذلك، و أن يمشي حافيا.
الفصل
الثامن في الدفن
تجب
كفاية مواراة الميّت في الأرض، بحيث يؤمن على جسده من السباع، و إيذاء رائحته
للناس، و لا يكفي وضعه في بناء أو تابوت و إن حصل فيه الأمران، و يجب وضعه على
الجانب الأيمن موجّها وجهه إلى القبلة، و إذا اشتبهت القبلة عمل بالظنّ و مع
تعذّره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير، و إذا كان الميّت في البحر، و لم
يمكن دفنه في البرّ و لو بالتأخير غسّل و حنّط و صلّى عليه و وضع في خابية و احكم
رأسها و القي في البحر، أو ثقل بشدّ حجر و نحوه برجليه ثمّ يلقى في البحر، و
الأظهر اختيار الأوّل مع الإمكان، و كذلك الحكم إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ
قبره و التمثيل به.
(مسألة
313): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، إذا كان هتكا له و نقصا لكرامته، و
كذلك العكس،
و
إلّا فالجواز غير بعيد، و إن كان الأحوط تركه.
(مسألة
314): إذا ماتت الحامل الكافرة، و مات في بطنها حملها من مسلم،
دفنت
في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة على الأحوط.
(مسألة
315): لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة،
و
البالوعة، و لا في المكان المملوك بغير إذن المالك، أو الموقوف لغير الدفن
كالمدارس، و المساجد، و الحسينيّات المتعارفة في زماننا، و الخانات الموقوفة.