responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 142

له، و الركوب و المشي قدّام الجنازة، و الكلام بغير ذكر اللّه تعالى و الدّعاء و الاستغفار، و يكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة، فإنّه يستحبّ له ذلك، و أن يمشي حافيا.

الفصل الثامن في الدفن‌

تجب كفاية مواراة الميّت في الأرض، بحيث يؤمن على جسده من السباع، و إيذاء رائحته للناس، و لا يكفي وضعه في بناء أو تابوت و إن حصل فيه الأمران، و يجب وضعه على الجانب الأيمن موجّها وجهه إلى القبلة، و إذا اشتبهت القبلة عمل بالظنّ و مع تعذّره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير، و إذا كان الميّت في البحر، و لم يمكن دفنه في البرّ و لو بالتأخير غسّل و حنّط و صلّى عليه و وضع في خابية و احكم رأسها و القي في البحر، أو ثقل بشدّ حجر و نحوه برجليه ثمّ يلقى في البحر، و الأظهر اختيار الأوّل مع الإمكان، و كذلك الحكم إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره و التمثيل به.

(مسألة 313): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، إذا كان هتكا له و نقصا لكرامته، و كذلك العكس،

و إلّا فالجواز غير بعيد، و إن كان الأحوط تركه.

(مسألة 314): إذا ماتت الحامل الكافرة، و مات في بطنها حملها من مسلم،

دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة على الأحوط.

(مسألة 315): لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة،

و البالوعة، و لا في المكان المملوك بغير إذن المالك، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس، و المساجد، و الحسينيّات المتعارفة في زماننا، و الخانات الموقوفة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست