responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 141

منها: أن يكون المصلّي على طهارة، و يجوز التيمّم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضّأ، أو اغتسل.

و منها: رفع اليدين عند التكبير.

و منها: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير و الأدعية.

و منها: اختيار المواضع الّتي يكثر فيها الاجتماع.

و منها: أن تكون الصلاة بالجماعة.

و منها: أن يقف المأموم خلف الإمام.

و منها: الاجتهاد في الدعاء للميّت و للمؤمنين.

و منها: أن يقول قبل الصلاة: (الصلاة) ثلاث مرّات.

الفصل السابع في التشييع‌

يستحبّ إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيّعوه، و يستحبّ لهم تشييعه، و قد ورد في فضله أخبار كثيرة، ففي بعضها: من تبع جنازة اعطي يوم القيامة أربع شفاعات، و لم يقل شيئا إلّا و قال الملك: و لك مثل ذلك، و في بعضها: انّ أوّل ما يتحف به المؤمن في قبره، أن يغفر لمن تبع جنازته، و له آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة، مثل أن يكون المشيّع ماشيا خلف الجنازة، خاشعا متفكّرا، حاملا للجنازة على الكتف، قائلا حين الحمل: (بسم اللّه و باللّه و صلّى اللّه على محمّد و آل محمّد، اللّهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات) و يكره الضحك و اللعب و اللهو، و الإسراع في المشي، و أن يقول: ارفقوا به، و استغفروا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست