responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 140

(مسألة 305): يستحبّ أن يقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل و عند صدر المرأة.

(مسألة 306): إذا اجتمعت جنائز متعدّدة جاز تشريكها بصلاة واحدة،

فتوضع الجميع أمام المصلّي على نحو يكون كلّ جنازة محاذية لجنازة اخرى، و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلّي، و يجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل، و يجوز جعل الجنائز صفّا واحدا متدرّجا، فتجعل رأس كلّ واحد عند ألية الآخر على نحو بشكل هندسة الدرج و يقف المصلّي وسط الصفّ، و يراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع، تثنية الضمير و جمعه.

(مسألة 307): تجوز صلاة الميّت جماعة و فرادى،

و إذا صلّى جماعة اعتبر في الإمام أن يكون جامعا لشرائط الإمامة، من البلوغ، و العقل، و الإيمان. نعم، لا يعتبر فيه العدالة.

(مسألة 308): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام، كبّر مع الإمام‌

و جعله أوّل صلاته و تشهّد الشهادتين بعده، و هكذا يكبّر مع الإمام و يأتي بما هو وظيفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتى ببقيّة التكبير رجاء بلا دعاء، و إن كان الدعاء أحوط و أولى.

(مسألة 309): لو صلّى الصبيّ على الميّت، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين،

و إن كانت صلاته صحيحة.

(مسألة 310): إذا كان الوليّ للميّت امرأة،

جاز لها مباشرة الصلاة و الإذن لغيرها ذكرا كان، أم انثى.

(مسألة 311): لا يتحمّل الإمام في صلاة الميّت شيئا عن المأموم.

(مسألة 312): قد ذكروا للصلاة على الميّت آدابا:

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست