(مسألة 305): يستحبّ أن يقف الإمام و المنفرد
عند وسط الرجل و عند صدر المرأة.
(مسألة
306): إذا اجتمعت جنائز متعدّدة جاز تشريكها بصلاة واحدة،
فتوضع
الجميع أمام المصلّي على نحو يكون كلّ جنازة محاذية لجنازة اخرى، و الأولى مع
اجتماع الرجل و المرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلّي، و يجعل صدرها محاذيا لوسط
الرجل، و يجوز جعل الجنائز صفّا واحدا متدرّجا، فتجعل رأس كلّ واحد عند ألية الآخر
على نحو بشكل هندسة الدرج و يقف المصلّي وسط الصفّ، و يراعي في الدعاء بعد التكبير
الرابع، تثنية الضمير و جمعه.
(مسألة
307): تجوز صلاة الميّت جماعة و فرادى،
و
إذا صلّى جماعة اعتبر في الإمام أن يكون جامعا لشرائط الإمامة، من البلوغ، و
العقل، و الإيمان. نعم، لا يعتبر فيه العدالة.
(مسألة
308): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام، كبّر مع الإمام
و
جعله أوّل صلاته و تشهّد الشهادتين بعده، و هكذا يكبّر مع الإمام و يأتي بما هو
وظيفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتى ببقيّة التكبير رجاء بلا دعاء، و إن كان الدعاء
أحوط و أولى.
(مسألة
309): لو صلّى الصبيّ على الميّت، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين،
و
إن كانت صلاته صحيحة.
(مسألة
310): إذا كان الوليّ للميّت امرأة،
جاز
لها مباشرة الصلاة و الإذن لغيرها ذكرا كان، أم انثى.
(مسألة
311): لا يتحمّل الإمام في صلاة الميّت شيئا عن المأموم.