الأوّل:
أنّ بإمكان المصلّي الاكتفاء بالفقرة بين القوسين بعد كلّ تكبيرة و ترك سائر
الأدعية.
الثاني:
أنّ هذه الصورة من صلاة الميّت غير واجبة و بإمكان المصلّي أن يأتي بدعاء آخر بعد
كلّ تكبيرة.
الثالث:
أنّ الدعاء الخاصّ غير واجب فيها و بإمكان المصلّي أن يأتي بأيّ دعاء أراد و شاء
بعد كلّ تكبيرة، كما أنّ له التقديم و التأخير في الأدعية المذكورة بأن يأتي
بالشهادتين- مثلا- بعد التكبيرة الثانية أو الثالثة و هكذا، و يأتي بالصلاة على
محمّد و آله بعد التكبيرة الاولى أو الثالثة- مثلا- و هكذا سائر الأدعية، و لكن مع
هذا فالأولى و الأجدر أن يختار الصلاة على الميّت بالصورة الآنفة الذكر.
(مسألة
302): إذا شكّ في أنّه صلّى على الجنازة أم لا،
بنى
على العدم، و إذا صلّى و شكّ في صحّة الصلاة، و فسادها بنى على الصحّة، و إذا علم
ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح، و كذا لو أدّى اجتهاده أو تقليده إلى
بطلانها.
(مسألة
303): الأظهر جواز تكرار الصلاة على الميّت الواحد، إذا كان من أهل الشرف و
الكرامة و المنزلة العليا في الدين،
و
أمّا على غيره فيجوز تكرارها بقصد الرجاء و احتمال أن يكون ذلك مطلوبا شرعا.