responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 139

تنبيه‌

و ينبغي التنبيه على امور:

الأوّل: أنّ بإمكان المصلّي الاكتفاء بالفقرة بين القوسين بعد كلّ تكبيرة و ترك سائر الأدعية.

الثاني: أنّ هذه الصورة من صلاة الميّت غير واجبة و بإمكان المصلّي أن يأتي بدعاء آخر بعد كلّ تكبيرة.

الثالث: أنّ الدعاء الخاصّ غير واجب فيها و بإمكان المصلّي أن يأتي بأيّ دعاء أراد و شاء بعد كلّ تكبيرة، كما أنّ له التقديم و التأخير في الأدعية المذكورة بأن يأتي بالشهادتين- مثلا- بعد التكبيرة الثانية أو الثالثة و هكذا، و يأتي بالصلاة على محمّد و آله بعد التكبيرة الاولى أو الثالثة- مثلا- و هكذا سائر الأدعية، و لكن مع هذا فالأولى و الأجدر أن يختار الصلاة على الميّت بالصورة الآنفة الذكر.

(مسألة 302): إذا شكّ في أنّه صلّى على الجنازة أم لا،

بنى على العدم، و إذا صلّى و شكّ في صحّة الصلاة، و فسادها بنى على الصحّة، و إذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح، و كذا لو أدّى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها.

(مسألة 303): الأظهر جواز تكرار الصلاة على الميّت الواحد، إذا كان من أهل الشرف و الكرامة و المنزلة العليا في الدين،

و أمّا على غيره فيجوز تكرارها بقصد الرجاء و احتمال أن يكون ذلك مطلوبا شرعا.

(مسألة 304): لو دفن الميّت بلا صلاة صحيحة،

صلّى على قبره ما لم يتلاش بدنه على الأحوط وجوبا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست