responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 13

النحو الثاني وجبت إعادتها، و أمّا في الصورة الثانية فلا يجب عليه القضاء إلّا في حالة واحدة، و هي ما إذا كانت صلاته مخالفة لرأي المجتهد الثاني فيما لا يعذر فيه الجاهل كالأركان، فإنّ في هذه الحالة يجب عليه قضاؤها، باعتبار أنّ إتيانها سابقا لم يكن مستندا إلى حجّة شرعية، و أمّا في الحالات التالية فلا يجب القضاء فيها:

الاولى: أن يعلم بأنّها مطابقة لرأي مرجعه الجديد.

الثانية: أن يشكّ في أنّها مطابقة مع رأي المرجع الجديد أو لا نظرا إلى أنّه لا يتذكّر طريقة أدائه لها.

الثالثة: أن يعلم أنّها مخالفة مع رأي المقلّد الثاني و لكن في أمر يعذر فيه الجاهل كغير الأركان من الأجزاء و الشروط. نعم، إذا كان الاختلاف بينهما في بعض الأحكام الوضعيّة، كما إذا رأى المجتهد الأوّل صحّة النكاح مثلا بالفارسيّة، و رأى المجتهد الثاني بطلانه و اعتبار العربيّة في صحّته، ففي مثل ذلك لو عقد المكلّف على امرأة بالفارسيّة اعتمادا على رأي المجتهد الأوّل، ثمّ عدل إلى المجتهد الثاني الّذي كان يرى بطلان النكاح بها، وجب عليه العمل بفتوى المجتهد الثاني من حين الرجوع إليه و تجديد عقد النكاح.

(مسألة 13): إذا قلّد مجتهدا، ثمّ شكّ في أنّه كان جامعا للشرائط أم لا،

وجب عليه الفحص، فإن تبيّن له أنّه جامع للشرائط بقي على تقليده، و إن تبيّن أنّه فاقد لها، أو لم يتبيّن له شي‌ء عدل إلى غيره.

(مسألة 14): إذا بقي على تقليد الميّت- غفلة أو مسامحة- من دون أن يقلّد الحيّ في ذلك،

كان كمن عمل من غير تقليد، و عليه الرجوع إلى الحيّ في ذلك كما مرّ.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست