تجب
الصلاة وجوبا كفائيّا على كلّ ميّت مسلم ذكرا كان، أم انثى، حرّا أم عبدا، مؤمنا
أم مخالفا، عادلا أم فاسقا، و لا تجب على أطفال المسلمين إلّا إذا بلغوا ستّ سنين
أو يعقلوا معنى الصلاة قبل هذا السنّ.
و
إذا وجد ميّتا في بلاد الإسلام و شكّ في أنّه مسلم أو كافر فهل يترتّب عليه أحكام
الإسلام؟
و
الجواب: الأحوط وجوبا ترتّبها عليه. و كذا لقيط دار الإسلام، و أمّا إذا وجد ميّتا
في دار الكفر و شكّ في أنّه مسلم أو كافر فالأظهر عدم ترتّب أحكام الإسلام عليه، و
إن كان أولى و أجدر، و كذا لقيط دار الكفر.
(مسألة
300): تعتبر في الصلاة على الميّت امور:
1-
النيّة على نحو ما تقدّم في غسله.
2-
حضور الميّت، فلا يصلي على الغائب.
3-
استقبال المصلّي القبلة.
4-
أن يكون رأس الميّت إلى جهة يمين المصلّي، و رجلاه إلى جهة يساره.
5-
أن يكون مستلقيا على قفاه.
6-
وقوف المصلّي خلفه محاذيا لبعضه، إلّا أن يكون مأموما و قد استطال الصفّ حتّى خرج
عن المحاذاة.
7-
أن لا يكون المصلّي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلّا مع اتّصال الصفوف
في الصلاة جماعة.