responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 136

الفصل السادس في الصلاة على الميّت‌

تجب الصلاة وجوبا كفائيّا على كلّ ميّت مسلم ذكرا كان، أم انثى، حرّا أم عبدا، مؤمنا أم مخالفا، عادلا أم فاسقا، و لا تجب على أطفال المسلمين إلّا إذا بلغوا ستّ سنين أو يعقلوا معنى الصلاة قبل هذا السنّ.

و إذا وجد ميّتا في بلاد الإسلام و شكّ في أنّه مسلم أو كافر فهل يترتّب عليه أحكام الإسلام؟

و الجواب: الأحوط وجوبا ترتّبها عليه. و كذا لقيط دار الإسلام، و أمّا إذا وجد ميّتا في دار الكفر و شكّ في أنّه مسلم أو كافر فالأظهر عدم ترتّب أحكام الإسلام عليه، و إن كان أولى و أجدر، و كذا لقيط دار الكفر.

(مسألة 300): تعتبر في الصلاة على الميّت امور:

1- النيّة على نحو ما تقدّم في غسله.

2- حضور الميّت، فلا يصلي على الغائب.

3- استقبال المصلّي القبلة.

4- أن يكون رأس الميّت إلى جهة يمين المصلّي، و رجلاه إلى جهة يساره.

5- أن يكون مستلقيا على قفاه.

6- وقوف المصلّي خلفه محاذيا لبعضه، إلّا أن يكون مأموما و قد استطال الصفّ حتّى خرج عن المحاذاة.

7- أن لا يكون المصلّي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلّا مع اتّصال الصفوف في الصلاة جماعة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست