8- أن لا يكون بينهما حائل من ستر، أو جدار، و لا
يضرّ الستر بمثل التابوت و نحوه.
9-
أن يكون المصلّي قائما، فلا تصحّ صلاة غير القائم، إلّا مع عدم التمكّن من الصلاة
قائما.
10-
الموالاة بين التكبيرات و الأدعية.
11-
أن تكون الصلاة بعد التغسيل، و التحنيط، و التكفين، و قبل الدّفن.
12-
أن يكون الميّت مستور العورة بأكفانه، أو بشيء آخر إن تعذّر الكفن.
13-
إباحة مكان المصلّي على الأحوط الأولى.
14-
إذن الوليّ على ما تقدّم، إلّا إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن، فإذا
أوصى كذلك فلا يحقّ للوليّ أن يزاحمه، و المصلّي على الميّت عند توفّر الشروط ينوي
القربة إلى اللّه تعالى و يكبّر خمس تكبيرات، و يأتي بعد التكبيرة الاولى
بالشهادتين، و بعد الثانية بالصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و بعد
الثالثة بالدعاء للمؤمنين و المؤمنات، و بعد الرابعة بالدعاء للميّت، ثمّ يختم
بالتكبيرة الخامسة.
(مسألة
301): لا يعتبر في الصلاة على الميّت الطهارة من الحدث و الخبث،
و
إباحة اللباس، و ستر العورة، و إن كان الأحوط الأولى اعتبار جميع شرائط الصلاة، بل
لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها و الضحك و الالتفات عن القبلة.
و
صورة الصلاة على الميّت كما يلي:
1-
اللّه أكبر.
(أشهد
أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له) إلها واحدا أحدا فردا