responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 137

8- أن لا يكون بينهما حائل من ستر، أو جدار، و لا يضرّ الستر بمثل التابوت و نحوه.

9- أن يكون المصلّي قائما، فلا تصحّ صلاة غير القائم، إلّا مع عدم التمكّن من الصلاة قائما.

10- الموالاة بين التكبيرات و الأدعية.

11- أن تكون الصلاة بعد التغسيل، و التحنيط، و التكفين، و قبل الدّفن.

12- أن يكون الميّت مستور العورة بأكفانه، أو بشي‌ء آخر إن تعذّر الكفن.

13- إباحة مكان المصلّي على الأحوط الأولى.

14- إذن الوليّ على ما تقدّم، إلّا إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن، فإذا أوصى كذلك فلا يحقّ للوليّ أن يزاحمه، و المصلّي على الميّت عند توفّر الشروط ينوي القربة إلى اللّه تعالى و يكبّر خمس تكبيرات، و يأتي بعد التكبيرة الاولى بالشهادتين، و بعد الثانية بالصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و بعد الثالثة بالدعاء للمؤمنين و المؤمنات، و بعد الرابعة بالدعاء للميّت، ثمّ يختم بالتكبيرة الخامسة.

(مسألة 301): لا يعتبر في الصلاة على الميّت الطهارة من الحدث و الخبث،

و إباحة اللباس، و ستر العورة، و إن كان الأحوط الأولى اعتبار جميع شرائط الصلاة، بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها و الضحك و الالتفات عن القبلة.

و صورة الصلاة على الميّت كما يلي:

1- اللّه أكبر.

(أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له) إلها واحدا أحدا فردا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست