responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 135

و باطن قدميه، و ظاهر كفّيه.

(مسألة 295): محلّ التحنيط بعد التغسيل أو التيمّم،

قبل التكفين أو في أثنائه.

(مسألة 296): يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة.

(مسألة 297): يكره إدخال الكافور في عين الميّت، و أنفه، و اذنه، و على وجهه.

الفصل الخامس في الجريدتين‌

يستحبّ أن يجعل مع الميّت جريدتان رطبتان، إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه، و الاخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص و الإزار، و الأولى أن تكونا من النّخل، فإن لم يتيسّر فمن السدر، فإن لم يتيسّر فمن الخلاف، أو الرمّان، و الرمّان مقدّم على الخلاف، و إلّا فمن كلّ عود رطب.

(مسألة 298): إذا تركت الجريدتان للنسيان، أو نحوه،

فالأولى جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه، و الاخرى عند رجليه.

(مسألة 299): الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن ممّا تقدّم،

و يلزم الاحتفاظ عن تلوّثهما بما يوجب المهانة و لو بلفّهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن و نحوه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست