(مسألة
296): يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة.
(مسألة
297): يكره إدخال الكافور في عين الميّت، و أنفه، و اذنه، و على وجهه.
الفصل
الخامس في الجريدتين
يستحبّ
أن يجعل مع الميّت جريدتان رطبتان، إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة
ببدنه، و الاخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص و الإزار، و الأولى
أن تكونا من النّخل، فإن لم يتيسّر فمن السدر، فإن لم يتيسّر فمن الخلاف، أو
الرمّان، و الرمّان مقدّم على الخلاف، و إلّا فمن كلّ عود رطب.
(مسألة
298): إذا تركت الجريدتان للنسيان، أو نحوه،
فالأولى
جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه، و الاخرى عند رجليه.
(مسألة
299): الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن ممّا تقدّم،
و
يلزم الاحتفاظ عن تلوّثهما بما يوجب المهانة و لو بلفّهما بما يمنعهما عن ذلك من
قطن و نحوه.