(مسألة
286): إذا تنجّس الكفن بنجاسة من الميّت، أو من غيره
وجب
إزالتها و لو بعد الوضع في القبر، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا، و إن لم
يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان، و إذا كفّن الميّت و شكّ بعد الفراغ من التكفين
في أنّ هذا التكفين هل يكون صحيحا و مطابقا لما هو الواجب في الشرع؟
بنى
على الصحّة.
(مسألة
287): القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدّين و الوصيّة،
و
كذا ما وجب من مئونة تجهيزه و دفنه من السدر، و الكافور، و ماء الغسل، و قيمة
الأرض و اجرة الحمّال، و الحفّار، و ما تأخذه الحكومة ضريبة على الدّفن في الأرض
المباحة أو غيره.
(مسألة
288): كفن الزوجة على زوجها و إن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها،
و
كذلك المطلّقة الرجعيّة و الناشزة و المنقطعة، و لا فرق في الزوج بين أن يكون
عاقلا أو مجنونا أو غير ذلك من أحواله. نعم، إذا كان صغيرا فالأظهر عدم وجوبه
عليه.
(مسألة
289): يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها تمكّنه من ذلك
و
لو ببيع ما هو من مئونته أو الاقتراض من غيره شريطة أن لا يكون ذلك محرجا.
(مسألة
290): لا يجب على الزوج ما عدا كفن زوجته
من
سائر مؤن التجهيز من السدر و الكافور و غيرها.
(مسألة
291): الزائد على المقدار الواجب من الكفن، لا يجوز إخراجه من الأصل إلّا مع رضى
الورثة،
و
إذا كان فيهم صغير، أو غير رشيد فيتعيّن حينئذ إخراجه من حصّة الكاملين برضاهم.