responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 132

(مسألة 285): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص.

(مسألة 286): إذا تنجّس الكفن بنجاسة من الميّت، أو من غيره‌

وجب إزالتها و لو بعد الوضع في القبر، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا، و إن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان، و إذا كفّن الميّت و شكّ بعد الفراغ من التكفين في أنّ هذا التكفين هل يكون صحيحا و مطابقا لما هو الواجب في الشرع؟

بنى على الصحّة.

(مسألة 287): القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدّين و الوصيّة،

و كذا ما وجب من مئونة تجهيزه و دفنه من السدر، و الكافور، و ماء الغسل، و قيمة الأرض و اجرة الحمّال، و الحفّار، و ما تأخذه الحكومة ضريبة على الدّفن في الأرض المباحة أو غيره.

(مسألة 288): كفن الزوجة على زوجها و إن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها،

و كذلك المطلّقة الرجعيّة و الناشزة و المنقطعة، و لا فرق في الزوج بين أن يكون عاقلا أو مجنونا أو غير ذلك من أحواله. نعم، إذا كان صغيرا فالأظهر عدم وجوبه عليه.

(مسألة 289): يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها تمكّنه من ذلك‌

و لو ببيع ما هو من مئونته أو الاقتراض من غيره شريطة أن لا يكون ذلك محرجا.

(مسألة 290): لا يجب على الزوج ما عدا كفن زوجته‌

من سائر مؤن التجهيز من السدر و الكافور و غيرها.

(مسألة 291): الزائد على المقدار الواجب من الكفن، لا يجوز إخراجه من الأصل إلّا مع رضى الورثة،

و إذا كان فيهم صغير، أو غير رشيد فيتعيّن حينئذ إخراجه من حصّة الكاملين برضاهم.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست