responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 133

(مسألة 292): كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله‌

لا على من تجب عليه النفقة.

(مسألة 293): إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن‌

لا يبعد وجوب بذله على المؤمنين أو على الحاكم الشرعيّ من بيت المال؛ لأنّ دفن المؤمن عاريا هتك له و هدر لكرامته.

تكملة

فيما ذكروا من سنن هذا الفصل، يستحبّ في الكفن العمامة للرجل و يكفي فيها المسمّى، و الأولى أن تدار على رأسه و يجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر، و الأيسر على الأيمن، و المقنعة للمرأة، و يكفي فيها أيضا المسمّى، و لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها، و خرقة يعصّب بها وسط الميّت ذكرا كان أو أثنى، و خرقة اخرى للفخذين تلفّ عليهما، و لفّافة فوق الإزار يلفّ بها تمام بدن الميّت، و الاولى كونها بردا يمانيّا، و أن يجعل القطن أو نحوه عند تعذّره بين رجليه، يستر به العورتان، و يوضع عليه شي‌ء من الحنوط، و أن يحشى دبره و منخراه، و قبل المرأة إذا خيف خروج شي‌ء منها، و إجادة الكفن، و أن يكون من القطن، و أن يكون أبيض، و أن يكون من خالص المال و طهوره، و أن يكون ثوبا قد أحرم، أو صلّى فيه، و أن يلقى عليه الكافور و الذريرة، و أن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، و أن يكتب على حاشية الكفن: (فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أنّ محمّدا رسول اللّه- ثمّ يذكر الأئمّة عليهم السّلام واحدا بعد واحد- و أنّهم أولياء اللّه و أوصياء رسوله، و أنّ البعث و الثّواب و العقاب حقّ) و أن يكتب على الكفن دعاء

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست