responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 131

الثاني: القميص، و يجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق.

الثالث: الإزار، و يجب أن يغطّي تمام البدن، و الأحوط وجوبا في كلّ واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه، و إن حصل الستر بالمجموع.

(مسألة 281): لا بدّ في التكفين من إذن الوليّ‌

على نحو ما تقدّم في التغسيل، و لا يعتبر فيه نيّة القربة.

(مسألة 282): إذا تعذّرت القطعات الثلاث‌

فالأحوط لزوما الاقتصار على الميسور، فإذا دار الأمر بينها يقدّم الإزار، و عند الدوران بين المئزر و القميص، يقدّم القميص، و إن لم يكن إلّا مقدار ما يستر العورة تعيّن الستر به، و إذا دار الأمر بين ستر القبل و الدّبر، تعيّن ستر القبل.

(مسألة 283): يشترط في كلّ ثوب من أثواب الكفن للرجل كان أم للمرأة أن يكون طاهرا

حتّى من النجاسة المعفوّ عنها في الصلاة على الأحوط، و أن يكون مباحا فلا يجوز التكفين بالمغصوب إطلاقا، و الأحوط أن لا يكون حريرا، و أمّا التكفين بالمذهّب أو بأجزاء ما لا يؤكل لحمه أو بجلد الحيوان المأكول فلا يبعد جوازه، و إن كان الأحوط تركه ما دام بالإمكان التكفين بغيره، و أمّا في حال الاضطرار فيجوز بالنجس و الحرير، فإذا انحصر في واحد منها تعيّن، و إذا تعدّد و دار الأمر بين تكفينه بالمتنجّس و تكفينه بالحرير تعيّن الثاني إن لم يمكن الجمع بينهما، و إلّا وجب، و إذا دار الأمر بين ثوب نجس من غير الحرير بل من القطن و الحرير المتنجّس قدّم الأوّل و كفّن الميّت به إن لم يمكن الجمع بينهما و إلّا فالأحوط الجمع.

(مسألة 284): لا يجوز التكفين بالمغصوب إطلاقا حتّى مع الانحصار،

و في جلد الميتة إشكال، و الأحوط وجوبا مع الانحصار التكفين به.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست