الثاني: القميص، و يجب أن يكون ساترا ما بين
المنكبين إلى نصف الساق.
الثالث:
الإزار، و يجب أن يغطّي تمام البدن، و الأحوط وجوبا في كلّ واحد منها أن يكون
ساترا لما تحته غير حاك عنه، و إن حصل الستر بالمجموع.
(مسألة
281): لا بدّ في التكفين من إذن الوليّ
على
نحو ما تقدّم في التغسيل، و لا يعتبر فيه نيّة القربة.
(مسألة
282): إذا تعذّرت القطعات الثلاث
فالأحوط
لزوما الاقتصار على الميسور، فإذا دار الأمر بينها يقدّم الإزار، و عند الدوران
بين المئزر و القميص، يقدّم القميص، و إن لم يكن إلّا مقدار ما يستر العورة تعيّن
الستر به، و إذا دار الأمر بين ستر القبل و الدّبر، تعيّن ستر القبل.
(مسألة
283): يشترط في كلّ ثوب من أثواب الكفن للرجل كان أم للمرأة أن يكون طاهرا
حتّى
من النجاسة المعفوّ عنها في الصلاة على الأحوط، و أن يكون مباحا فلا يجوز التكفين بالمغصوب
إطلاقا، و الأحوط أن لا يكون حريرا، و أمّا التكفين بالمذهّب أو بأجزاء ما لا يؤكل
لحمه أو بجلد الحيوان المأكول فلا يبعد جوازه، و إن كان الأحوط تركه ما دام
بالإمكان التكفين بغيره، و أمّا في حال الاضطرار فيجوز بالنجس و الحرير، فإذا
انحصر في واحد منها تعيّن، و إذا تعدّد و دار الأمر بين تكفينه بالمتنجّس و تكفينه
بالحرير تعيّن الثاني إن لم يمكن الجمع بينهما، و إلّا وجب، و إذا دار الأمر بين
ثوب نجس من غير الحرير بل من القطن و الحرير المتنجّس قدّم الأوّل و كفّن الميّت
به إن لم يمكن الجمع بينهما و إلّا فالأحوط الجمع.
(مسألة
284): لا يجوز التكفين بالمغصوب إطلاقا حتّى مع الانحصار،
و
في جلد الميتة إشكال، و الأحوط وجوبا مع الانحصار التكفين به.