responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 130

الثاني: من وجب قتله برجم أو قصاص،

فيجب عليه أن يغتسل غسل الميّت المتقدّم تفصيله على الأحوط، ثمّ يقتل و بعد ذلك يغسّل غسل الميّت احتياطا و يحنّط و يكفّن ثمّ يصلّى عليه و يدفن.

(مسألة 280): قد ذكروا للتغسيل سننا،

مثل أن يوضع الميّت في حال التغسيل على مرتفع، و أن يكون تحت الظلال، و أن يوجّه إلى القبلة كحالة الاحتضار، و أن ينزع قميصه من طرف رجليه و إن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، و الأولى أن يجعل ساترا لعورته، و أن تليّن أصابعه برفق، و كذا جميع مفاصله، و أن يغسّل رأسه برغوة السدر و فرجه بالأشنان، و أن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات ثمّ بشقّ رأسه الأيمن ثمّ الأيسر، و يغسل كلّ عضو ثلاثا في كلّ غسل، و يمسح بطنه في الأوّلين، إلّا الحامل الّتي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، و أن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميّت، و أن يحفر للماء حفيرة، و أن ينشّف بدنه بثوب نظيف أو نحوه. و ذكروا أيضا أنّه يكره إقعاده حال الغسل، و ترجيل شعره، و قصّ أظفاره و جعله بين رجلي الغاسل، و إرسال الماء في الكنيف، و حلق رأسه أو عانته، و قصّ شاربه، و تخليل ظفره، و غسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقا إلّا مع الاضطرار، و التخطّي عليه حين التغسيل.

الفصل الثالث في التكفين‌

يجب تكفين الميّت بثلاث أثواب:

الأوّل: المئزر، و نقصد به مطلق ما يستر به بدن الميّت كلّا أو بعضا، و لا أقلّ ما بين السرة و الركبة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست