فيجب
عليه أن يغتسل غسل الميّت المتقدّم تفصيله على الأحوط، ثمّ يقتل و بعد ذلك يغسّل
غسل الميّت احتياطا و يحنّط و يكفّن ثمّ يصلّى عليه و يدفن.
(مسألة
280): قد ذكروا للتغسيل سننا،
مثل
أن يوضع الميّت في حال التغسيل على مرتفع، و أن يكون تحت الظلال، و أن يوجّه إلى
القبلة كحالة الاحتضار، و أن ينزع قميصه من طرف رجليه و إن استلزم فتقه بشرط إذن
الوارث، و الأولى أن يجعل ساترا لعورته، و أن تليّن أصابعه برفق، و كذا جميع
مفاصله، و أن يغسّل رأسه برغوة السدر و فرجه بالأشنان، و أن يبدأ بغسل يديه إلى
نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات ثمّ بشقّ رأسه الأيمن ثمّ الأيسر، و يغسل كلّ
عضو ثلاثا في كلّ غسل، و يمسح بطنه في الأوّلين، إلّا الحامل الّتي مات ولدها في
بطنها فيكره ذلك، و أن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميّت، و أن يحفر للماء
حفيرة، و أن ينشّف بدنه بثوب نظيف أو نحوه. و ذكروا أيضا أنّه يكره إقعاده حال
الغسل، و ترجيل شعره، و قصّ أظفاره و جعله بين رجلي الغاسل، و إرسال الماء في
الكنيف، و حلق رأسه أو عانته، و قصّ شاربه، و تخليل ظفره، و غسله بالماء الساخن
بالنار أو مطلقا إلّا مع الاضطرار، و التخطّي عليه حين التغسيل.
الفصل
الثالث في التكفين
يجب
تكفين الميّت بثلاث أثواب:
الأوّل:
المئزر، و نقصد به مطلق ما يستر به بدن الميّت كلّا أو بعضا، و لا أقلّ ما بين
السرة و الركبة.