responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 129

(مسألة 276): إذا دفن الميّت بلا تغسيل عمدا أو خطأ

جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيمّمه، و كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو سهوا أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها، كلّ ذلك إذا لم يلزم منه محذور هتكه أو الإضرار ببدنه و إلّا لم يجز.

(مسألة 277): إذا كان الميّت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض‌

لا يجب إلّا تغسيله غسل الميّت فقط.

(مسألة 278): إذا كان الميّت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني‌

إلّا أن يكون موته بعد السعي في الحجّ، و كذلك لا يحنّط بالكافور، بل لا يقرّب إليه طيب آخر، و لا يلحق به المعتدّة للوفاة و المعتكف.

(مسألة 279): يجب تغسيل كلّ مسلم حتّى المخالف عدا صنفين:

الأوّل: الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاصّ،

أو نائبه العامّ المتمثّل في الفقيه الجامع للشرائط منها الأعلمية، فإنّه إذا رأى مصلحة في الجهاد مع الكفّار كما إذا توقّف حفظ بيضة الإسلام على ذلك و توفّر شروطه وجب عليه الحكم به، فإذا قتل شخص حينئذ في المعركة فهو شهيد و مقتول في سبيل اللّه، و يشترط في ترتيب أحكام الشهيد عليه أمران:

أحدهما: أن يكون قتله في سبيل اللّه و من أجل الإسلام.

و الآخر: أن لا يدركه المسلمون و به رمق.

فإذا توفّر الأمران فيه ترتّب عليه حكم الشهيد سواء كان موته في ساحة المعركة أم في خارجها، و سواء أ كانت الحرب قائمة أم لا، و لا يجوز تكفينه فوق ثيابه. نعم، يجوز أن يغطّيه برداء أو برد يمانيّ احتراما و تجليلا له. و إذا كان في المعركة مسلم و كافر، و اشتبه أحدهما بالآخر، وجب الاحتياط بتغسيل كلّ منهما و تكفينه، و دفنه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست