responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 12

تقليد باطل و غير صحيح، و قد مرّت أمثلة ذلك في ضمن فروع، و مثل ذلك من يعمل مدّة من الزمن بدون تقليد، و في كلتا الصورتين ما ذا يصنع بما أدّاه من فرائض و أعمال في هذه المدّة؟

و الجواب: أمّا في الصورة الاولى فلا يجب عليه قضاء تلك الواجبات الّتي أدّاها و انتهى وقتها و إن كانت باطلة بنظر مرجعه الجديد، من دون فرق بين أن يكون الاختلاف بينهما في الأجزاء و الشرائط غير الرئيسيّة، أو يكون في الأجزاء و الشرائط الرئيسيّة كالأركان، فإنّ الجاهل بها و إن كان لا يعذر إلّا أنّ المكلّف حين الإتيان بتلك الواجبات في ظرفها لم يكن جاهلا بها حيث أنّ إتيانه بها كان مستندا إلى حجّة شرعيّة في ذلك الحين، و أمّا إذا لم ينته وقتها بأن كان العدول في أثناء الوقت كما إذا صلّى صلاة الظهر- مثلا- و كان مقلّدا للمجتهد الأوّل ثمّ عدل عنه بحجّة شرعيّة إلى المجتهد الجديد قبل أن ينتهي الوقت فيجب عليه بعد الرجوع أن ينظر إلى صلاته على أساس رأي المجتهد الثاني فإن كانت مطابقة لرأيه أيضا كانت صحيحة و إن كانت مخالفة له فالاختلاف على نحوين:

أحدهما: أن يكون الاختلاف في أمر يعذر فيه الجاهل كما إذا كان في الأجزاء و الشروط غير الرئيسيّة ففي مثل ذلك لا تجب إعادة الصلاة.

و الآخر: أن يكون الاختلاف في أمر لا يعذر فيه الجاهل، كما إذا كان في الأجزاء و الشروط الرئيسيّة كأجزاء الوضوء أو شروطه أو الغسل أو التيمّم كما إذا رأى المجتهد الأوّل وجوب وضوء الجبيرة على الكسير أو الجريح في الكسر أو الجرح المكشوف بوضع خرقة عليه و مسحها، و رأى المجتهد الثاني أنّ الوظيفة في هذه الحالة التيمّم دون وضوء الجبيرة و هكذا، و على هذا فإن كانت مخالفة صلاته لرأي المجتهد الجديد على النحو الأوّل لم تجب إعادتها، و إن كانت على‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست