الاولى: أن يكون الميّت صبيّا و إن تجاوز ثلاث
سنين، فيجوز للذكر و للانثى تغسيله مطلقا حتّى مع وجود المماثل و مجرّدا عن
الثياب، و أمّا جواز غسل الرجل الصبيّة فهو لا يخلو عن إشكال مع وجود المماثل.
الثانية:
الزوج و الزوجة، فإنّه يجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر، سواء أ كان مجرّدا أم من وراء
الثياب، و سواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بين الحرّة و الأمة، و الدائمة و
المنقطعة، و كذا المطلّقة الرجعيّة إذا كان الموت في أثناء العدّة، و الأحوط لو لم
يكن أظهر عدم جواز نظر كلّ منهما إلى عورة الآخر.
الثالثة:
المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة و الأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل المؤمن، و كونه
من وراء الثياب، و المراد بالمحارم هنا من يحرم التزاوج فيما بين بعضهم البعض
تحريما مؤبّدا على أساس نسب أو رضاع أو مصاهرة.
(مسألة
273): إذا اشتبه ميّت بين الذكر و الانثى،
يقوم
كلّ من الذكر و الانثى بغسله من وراء الثياب، و إذا لم يتوفّر المماثل المؤمن
يغسّله مسلم مماثل و إن كان مختلفا معه في الإيمان.
(مسألة
274): إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابيّ،
أمره
المسلم أن يتطهّر بالماء و يغتسل ثمّ يغسّل الميّت حسب إرشاد المؤمن العارف، و
يتولّى النيّة على الأحوط كلّ من الآمر و المغسّل، و لا فرق في ذلك بين تغسيله
بالماء المعتصم كالكرّ و الجاري أو بالماء القليل، و إذا وجد المماثل المؤمن أو
المسلم بعد ذلك أعاد التغسيل.
(مسألة
275): إذا لم يوجد المماثل حتّى المخالف و الكتابيّ،
سقط
الغسل، و لكنّ الأحوط استحبابا تغسيل المؤمن غير المماثل من وراء الثياب من غير
لمس و نظر، ثمّ ينشّف بدنه بعد التغسيل و قبل التكفين.