responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 127

القدرة على التغسيل، فإذا حصل اليأس جاز التيمّم، لكن إذا اتّفق تجدّد القدرة قبل الدّفن وجب التغسيل، و إذا تجدّدت بعد الدّفن و خيف على الميّت من الضرر أو الهتك لم يجب الغسل، و إلّا فالأظهر وجوب النبش و الغسل، و كذا الحكم فيما إذا تعذّر السدر أو الكافور.

(مسألة 270): إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجيّة أو منه‌

وجب تطهيره و لو بعد وضعه في القبر. نعم، لا يجب ذلك بعد الدّفن.

(مسألة 271): إذا خرج من الميّت بول أو منيّ، لا تجب إعادة غسله،

و لو قبل الوضع في القبر.

(مسألة 272): يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميّت على الأظهر،

و لكنّ الأحوط تركه.

شروط المغسّل‌

و هي امور:

الأوّل: البلوغ،

فلا يجزئ غسل الميّت من الصبيّ حتّى و إن كان تغسيله على الوجه الصحيح، و لا يمكن للبالغين الاكتفاء به.

الثاني: العقل،

فلا يصحّ غسل المجنون.

الثالث: الإسلام،

فلا يجزئ الغسل من الكافر، فإذا كان الميّت مؤمنا غسله المؤمنون و لا يجزئ غسل غير المؤمن على الأحوط، و إن كان الإجزاء غير بعيد.

الرابع: المماثلة،

بين الميّت و الغاسل في الذكورة و الانوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر للانثى، و لا العكس، و يستثنى من ذلك صور:

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست