القدرة على التغسيل، فإذا حصل اليأس جاز التيمّم،
لكن إذا اتّفق تجدّد القدرة قبل الدّفن وجب التغسيل، و إذا تجدّدت بعد الدّفن و
خيف على الميّت من الضرر أو الهتك لم يجب الغسل، و إلّا فالأظهر وجوب النبش و
الغسل، و كذا الحكم فيما إذا تعذّر السدر أو الكافور.
(مسألة
270): إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجيّة أو منه
وجب
تطهيره و لو بعد وضعه في القبر. نعم، لا يجب ذلك بعد الدّفن.
(مسألة
271): إذا خرج من الميّت بول أو منيّ، لا تجب إعادة غسله،
و
لو قبل الوضع في القبر.
(مسألة
272): يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميّت على الأظهر،
و
لكنّ الأحوط تركه.
شروط
المغسّل
و
هي امور:
الأوّل:
البلوغ،
فلا
يجزئ غسل الميّت من الصبيّ حتّى و إن كان تغسيله على الوجه الصحيح، و لا يمكن
للبالغين الاكتفاء به.
الثاني:
العقل،
فلا
يصحّ غسل المجنون.
الثالث:
الإسلام،
فلا
يجزئ الغسل من الكافر، فإذا كان الميّت مؤمنا غسله المؤمنون و لا يجزئ غسل غير
المؤمن على الأحوط، و إن كان الإجزاء غير بعيد.
الرابع:
المماثلة،
بين
الميّت و الغاسل في الذكورة و الانوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر للانثى، و لا العكس،
و يستثنى من ذلك صور: