responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 126

الثاني: طهارة الماء.

الثالث: إباحته.

الرابع: إباحة السدر و الكافور.

و أمّا الفضاء الّذي يشغله الغسل، و مجرى الغسالة و السدّة الّتي يغسل عليها فمع عدم الانحصار يصحّ الغسل عليها، أمّا معه فيسقط الغسل، لكن إذا غسل حينئذ صحّ الغسل، و كذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوبا.

(مسألة 264): يجزئ تغسيل الميّت قبل برده.

(مسألة 265): إذا تعذّر السدر و الكافور

فالأحوط وجوبا الجمع بين التيمّم بدلا عن كلّ من الغسل بماء السدر، و الكافور، و بين تغسيله ثلاث مرّات بالماء القراح، و ينوي بكلّ منهما البدليّة عن الغسل بالسدر و الكافور.

(مسألة 266): يعتبر في كلّ من السدر و الكافور، أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة،

و لا قليلا بحيث لا يصدق أنّه مخلوط بالسدر و الكافور، و يعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن يكون فيه شي‌ء منهما إذا لم يصدق الخلط، و لا فرق في السدر بين اليابس، و الأخضر.

(مسألة 267): إذا تعذّر الماء، أو خيف تناثر لحم الميّت بالتغسيل‌

ييمّم ثلاث مرّات، ينوي بواحد منها ما في الذمّة.

(مسألة 268): يجب على الأحوط الجمع بين التيمّم بيد الحيّ و التيمّم بيد الميّت.

(مسألة 269): يشترط في الانتقال إلى التيمّم الانتظار

إذا احتمل تجدّد

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست