و
أمّا الفضاء الّذي يشغله الغسل، و مجرى الغسالة و السدّة الّتي يغسل عليها فمع عدم
الانحصار يصحّ الغسل عليها، أمّا معه فيسقط الغسل، لكن إذا غسل حينئذ صحّ الغسل، و
كذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوبا.
(مسألة
264): يجزئ تغسيل الميّت قبل برده.
(مسألة
265): إذا تعذّر السدر و الكافور
فالأحوط
وجوبا الجمع بين التيمّم بدلا عن كلّ من الغسل بماء السدر، و الكافور، و بين
تغسيله ثلاث مرّات بالماء القراح، و ينوي بكلّ منهما البدليّة عن الغسل بالسدر و
الكافور.
(مسألة
266): يعتبر في كلّ من السدر و الكافور، أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء
عن الإطلاق إلى الإضافة،
و
لا قليلا بحيث لا يصدق أنّه مخلوط بالسدر و الكافور، و يعتبر في الماء القراح أن
يصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن يكون فيه شيء منهما إذا لم يصدق الخلط، و لا فرق في
السدر بين اليابس، و الأخضر.
(مسألة
267): إذا تعذّر الماء، أو خيف تناثر لحم الميّت بالتغسيل
ييمّم
ثلاث مرّات، ينوي بواحد منها ما في الذمّة.
(مسألة
268): يجب على الأحوط الجمع بين التيمّم بيد الحيّ و التيمّم بيد الميّت.
(مسألة
269): يشترط في الانتقال إلى التيمّم الانتظار