الأخ، و الأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، و
الأخ من الأب على الأخ من الامّ، و العمّ على الخال، إشكال، و الأحوط الأولى
الاستئذان من الطرفين.
(مسألة
262): إذا تعذّر استئذان الوليّ لعدم حضوره مثلا،
أو
امتنع عن الإذن و عن مباشرة التغسيل سقط إذنه، و وجب تغسيله على غيره و لو بلا
إذن.
(مسألة
263): إذا أوصى أن يغسّله شخص معيّن لم يجب عليه القبول،
لكن
إذا قبل و لبّى لم يحتج إلى إذن الوليّ، بل لا يجوز للوليّ أن يزاحمه في تنفيذ
الوصيّة، و إذا أوصى أن يتولّى تجهيزه شخص معيّن جاز له الردّ في حياة الموصي، و
إذا لم يرد إلى أن مات الموصي لم يكن له أن يرد حينئذ، و إذا قبل ذلك لم يجب عليه
أن يستأذن من الوليّ، بل لا يسمح للوليّ أو غيره في مباشرة التجهيز من دون إذن الوصيّ.
شروط
الغسل
و
هي امور:
الأوّل:
النيّة بعناصرها الثلاثة:
1-
نيّة القربة بأمل أن يقبل اللّه تعالى منه.
2-
نيّة الإخلاص، و نعني بذلك عدم الرياء.
3-
قصد الاسم الخاصّ له المميّز له شرعا، و لو تعاون اثنان أو أكثر على الغسل
فالمعتبر نيّة من باشر الغسل بالذات و استند إليه العمل بحيث يعدّ عرفا هو الغاسل
واحدا كان أو أكثر، و أخذ من يقوم بغسل الميّت الاجرة لا يتنافى مع نيّة القربة
إذا كان ثمنا لماء الغسل و اجرة على تنظيف بدنه و غير ذلك، بل لا مانع من أخذ
الاجرة على الغسل، و إن كان الأحوط تركه.