responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 125

الأخ، و الأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، و الأخ من الأب على الأخ من الامّ، و العمّ على الخال، إشكال، و الأحوط الأولى الاستئذان من الطرفين.

(مسألة 262): إذا تعذّر استئذان الوليّ لعدم حضوره مثلا،

أو امتنع عن الإذن و عن مباشرة التغسيل سقط إذنه، و وجب تغسيله على غيره و لو بلا إذن.

(مسألة 263): إذا أوصى أن يغسّله شخص معيّن لم يجب عليه القبول،

لكن إذا قبل و لبّى لم يحتج إلى إذن الوليّ، بل لا يجوز للوليّ أن يزاحمه في تنفيذ الوصيّة، و إذا أوصى أن يتولّى تجهيزه شخص معيّن جاز له الردّ في حياة الموصي، و إذا لم يرد إلى أن مات الموصي لم يكن له أن يرد حينئذ، و إذا قبل ذلك لم يجب عليه أن يستأذن من الوليّ، بل لا يسمح للوليّ أو غيره في مباشرة التجهيز من دون إذن الوصيّ.

شروط الغسل‌

و هي امور:

الأوّل: النيّة بعناصرها الثلاثة:

1- نيّة القربة بأمل أن يقبل اللّه تعالى منه.

2- نيّة الإخلاص، و نعني بذلك عدم الرياء.

3- قصد الاسم الخاصّ له المميّز له شرعا، و لو تعاون اثنان أو أكثر على الغسل فالمعتبر نيّة من باشر الغسل بالذات و استند إليه العمل بحيث يعدّ عرفا هو الغاسل واحدا كان أو أكثر، و أخذ من يقوم بغسل الميّت الاجرة لا يتنافى مع نيّة القربة إذا كان ثمنا لماء الغسل و اجرة على تنظيف بدنه و غير ذلك، بل لا مانع من أخذ الاجرة على الغسل، و إن كان الأحوط تركه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست