responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 11

في العلم أو تفوّق عليه، و اخرى لا يكون على يقين من ذلك بل يشكّ في أعلميّة كلّ منهما بالنسبة إلى الآخر أو تساويه منذ البداية، فعلى الأوّل يجب تقليد زيد و على الثاني يجب في كلّ واقعة الأخذ بمن كان قوله أقرب إلى الاحتياط.

لحدّ الآن قد تبيّن أنّ الواجب على كلّ مكلّف تقليد المجتهد الأعلم و تترتّب على ذلك عدّة فروع:

الأوّل: أنّ المكلّف إذا قلّد شخصا بتخيّل أنّه المجتهد الأعلم ثمّ تبيّن له أنّه ليس بأعلم وجب عليه العدول عنه إلى المجتهد الأعلم.

الثاني: إذا قلّد شخصا بصورة اعتباطيّة دون البحث و الفحص عن أنّه الأعلم متجاهلا و متسامحا في ذلك، ففي هذه الحالة يجب عليه البحث و الفحص و الرجوع إلى الأعلم.

الثالث: إذا قلّد من ليس أهلا للفتوى إمّا باعتقاد أنّه أهل لها أو من باب التسامح و اللامبالاة في الدين ففي هذه الحالة يتحتّم عليه العدول عنه إلى من هو أهل لها فورا.

الرابع: إذا قلّد الأعلم على الموازين الشرعيّة، ثمّ وجد أنّ المجتهد الفلانيّ صار أعلم منه، وجب عليه العدول من السابق إلى اللاحق، و معنى هذا أنّ التقليد يدور مع الأعلم كيفما دار وجودا و عدما، و من هذا القبيل إذا مات المرجع للتقليد و وجد الأعلم منه بين الأحياء وجب عليه العدول منه إليه، فيكون العدول في هذين الموردين مستندا إلى مبرّر شرعيّ.

(مسألة 12): إذا عدل المقلّد فتارة يكون عدوله عن تقليد صحيح في حينه،

كمن قلّد الأعلم، ثمّ يصبح غيره أعلم منه في حياته فيعدل إليه، أو يموت مرجعه فيعدل إلى تقليد المجتهد الحيّ الأعلم، و اخرى يكون عدوله عن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست